ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 08 - 04, 04:14 م]ـ
أظنه يشير إلى هذا:
قال ابن أبي شيبة 7/ 426: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس إن هم جاؤا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ولعمر الثلثان.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (11520)
أخبرنا أبو الحسن المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز:" أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال ـ في مرضه الذي مات فيه ـ: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى أهل نجران إلى البحرانية واشترى عقرهم وأموالهم وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منية [مُنية: أمه، وأبوه أمية صحابي معروف] فأعطى البياض على أن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن كان منهم فلهم الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث ". وأشار البخاري إليه في ترجمة الباب وهو مرسل، قال البخاري في ترجمة الباب:وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، قال البخاري: وزارع علي وسعد بن مالك وبن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وبن سيرين. اهـ
ورواه ابن حجر بسنده في تغليق التعليق 3/ 303، وهناك تخريج الآثار التي أشار لها البيهقي.
وانظر: الفتاوي الكبرى 3/ 468، و فتح الباري 5/ 12.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:37 م]ـ
ص100: وكل من عبد عبادة نهي عنها، ولم يعلم النهي، لكن هي من جنس المأمور به مثل الصلاة وقت النهي، وصوم يوم العيد = أثيب على ذلك. والفتاوي 20/ 31.
ص101: ويقضي السنن الرواتب ويفعل ما له سبب وقت النهي.
ص103: والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى لوحده لغير عذر لم تصح صلاته. والفتاوى 24/ 101.
ص 104: ولا تدرك الجماعة إلا بركعة.
ص105: وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين، واختار الجواز.
ص105: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده.
ص105: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت، أو آخره.
ص106: وكان أبو العباس إذا أُتي بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره، ونهاه، فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود، وإن لم يأتمر، ولم ينتهي، ولم يفارقه، ضربه حتى يفارقه، والضرب في الظاهر يقع على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا لا يتألم من ضربه، ويصحو.
ص106: ويجب تقديم [في إمامة الصلاة]، من قدمه الله ورسوله ولو شرط الواقف خلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله.
ص106: وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، ولم ينبغي أن يأمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، ولهذا قال لصلى الله عليه وسلم:" لاتختلفوا فتختلف قلوبكم ". فإن أمهم فقد أتي بواجب، ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل؛ إذا الصلاة المقبولة ما يثاب عليها.
ص107: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر ..
ص107: ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء، والبدع، والفسقة؛ مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم.
ص107: وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة.
ص108: ولا يجوز أن يُقْدِم العامي على فعل لا يعلم جوازه، ويفسق به إن كان مما يفسق به.
ص108: وتصح صلاة الجماعة، ونحوها قدام الإمام لعذر، وهو قول في مذهب أحمد.
ص108: وتصح صلاة الفذ [خلف الصف] لعذر.
¥