ص110: وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل، أو كثر، ولا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية.
ص111: وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي: أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه، ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة ... [ثم ذكرة أمثلة].
ص111: ويوتر المسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن ترك غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعا.
ـ[العيدان]ــــــــ[17 - 08 - 04, 01:59 ص]ـ
بسم الله
شكر الله سعيك يا شيخ عبدالرحمن ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 08 - 04, 08:59 م]ـ
ص111: والجمع في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر.
ص112: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ..
ص112: ولا موالاة في الجمع في وقت الأولى، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد في جمع المطر، وإذا صلى إحدى الصلاتين في بيته، والأخرى في المسجد فلا بأس، ومن نصه في رواية أبي طالب والمروذي [في المطبوع المروزي وهو خطأ] للمسافر أن يصلى للعشاء قبل أن يغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع.
ص113: ولا يشترط للجمع والقصر نية.
ص121: ويقرأ في أولى فجر الجمعة " الم~ السجدة"، وفي الثانية "هل أتى على الإنسان "، ويكره مداومته عليهما، وهو منصوص أحمد وغيره، ويكره تحري سجدة غيرها، والسنة إكمال سورتي " السجدة"، "وهل أتى ".
ص122: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد.
ص123: والتكبير فيه [عيد الفطر] أوله من رؤية هلال شوال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.
ص126: فالتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له.
ص129: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، وهو أحد القولين، وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات.
ص131: ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا، أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 08 - 04, 02:32 م]ـ
ص136: ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل ... واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو عندهم كالقراءة في المساجد، ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين أن الميت يؤجر على استماعه للقرآن، ومن قال: أنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بَعُد = فقوله باطل يخالف الإجماع، والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين.
ص136: وقال أبو العباس: في غرس الجريدتين نصفين على القبرين إن الشجر والنبات يسبح ما دام اخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه، والتسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب، كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة.
ص137: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا، أو صاموا تطوعا، أو حجوا تطوعا، أو قرؤوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.
ص137: قال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة، والصوم، والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة، والعتق، ونحوهما باتفاق الأئمة، وكما لو دعا له واستغفر له.
ص 138: واتفق السلف، والأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر، ولا يقبله بل اتفقوا أنه لا يستلم، و يقبل إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح.
قلتُ: علق البعلي على كلام ابن تيمية، ثم علق الفقي على كلام البعلي، ثم علق ابن عثيمين على كلام الفقي فراجعه هناك. رحمهم الله جميعا.
ص 139: وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ودعا في المسجد ـ ولم يدع مستقبلا للقبر ـ كما كان الصحابة يفعلونه، وهذا بلا نزاع أعلمه، وما نقل عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح.
ص139: والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم يدرك الإسلام.
قلت: هذا المعروف المشهور عن شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وهو ما نقل عنه أصحابه، لكن جاء في مجموع الفتاوى 4/ 338 رسالة فيها نقل مخالف لهذا، قال جامع الفتاوى ابن قاسم في حاشية: هكذا وجدت هذه الرسالة.اهـ
قلت: انظر نقد هذه الرسالة للشيخ صلاح مقبول أحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب الحافظ ابن حجر "الزاهر النضر في حال الخضر " فقد ذكر في ص45: نقدا لجزء من الرسالة التي أوردها ابن قاسم. وفي مقدمة الكتاب فوائد أخرى حول المسأالة.
وانظر كذلك ما كتبه الشيخ الفاضل محمد عزير شمس في المجموعة الخامسة من جامع المسائل ص 8 - 9، حول نسبة هذا الرأي لشيخ الإسلام.وعيسى بن مريم عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي.
والتوفي الاستيفاء، وهو يصلح لتوفي النوم، ولتوفي الموت؛ الذي هو: فراقُ الروحِ [في المطبوع زيادة: و] البدنَ، ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا.
ص140: ومذهب سلف الأمة، وأئمتها أن العذاب، أو النعيم لروح الميت، وبدنه.
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة، أو معذبة، وأيضا: تتصل بالبدن أحيانا، فيحصل له معها النعيم أو العذاب.
ولأهل السنة قول آخر: أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح، وعلماء الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها.
وروح الآدمي مخلوقة وقد حكى الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وغيره.
¥