تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 04, 09:54 م]ـ

ص141 - 145: بين شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بطلان صحة نسبة بعض القبور المنسوبة للأنبياء عليهم السلام، أو الصحابة، من أهل البيت، وغيرهم، أو من بعدهم من التابعين ..

في السطر الثالث ص144: عن أبي محمد عبد الملك بن خلف.

والصواب: عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف. والله أعلم.

ص148: يجوز نقل الزكاة، وما في حكمها لمصلحة شرعية وانظر ص154.

ص148: ومن أقام فيها [الولاية على الأموال] بنية العدل، وتقليل الظلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله.

ص 151: ويلحق بالمدفون حكما الموجود ظاهرا في مكان خراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك.

ص154: ولا ينبغي أن تدفع الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة لطاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء، والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب، يلتزم أداء الصلاة في وقتها.

ص 154: وبنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة.

ص154: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين، وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود المقتضي السالم من المعارض المقاوم .. وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل.

ص 155: ومن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه، ودنياه منها.

ص156: ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به.

ص 156: ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل؛ فإن كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية؛ فينبغي لصاحبها ألا يدفعها إليه، فإن حصل له ضرر بعدم دفعها إليه فإنها تجزئ عنه إذا أخذت منه بهذه الحالة عند أكثر العلماء.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 09 - 04, 05:54 م]ـ

ص157: ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد على من مات شهيدا.

ص157:وإعطاء السُّؤَّال فرض كفاية عن صدقوا.

ص157: من سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير، أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال، وإن كان قد لا يأثم.

وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض، لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحده.

ص158: ومن خطر بقلبه انه صائم غدا فقد نوى.

ص159: ويصح صوم الفرض بنية من النهار، إذا لم يعلم وجوبه من الليل، كما إذا شهدت البينة بالنهار ... ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البينة بالروية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل.

ص161: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء". صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد، والمراد بتفطيره أن يشبعه.

ص161: ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلا بالوقت أو ناسيا.

ص161: وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها.

ص 162: ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما، ولا صلاة، ولا تصح منه. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وتقدم نحوه ص53.

ص 162: وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها.

ص164: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم.

ص164: ولم يصح عنه [صلى الله عليه وسلم] في رجب شيء. [صيامه].

ص 165: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار، ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا، ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 04, 06:07 م]ـ

ص 165: فصل في مسائل التفضيل ص 165 - 167. منها:

وليلة القدر من أفضل الليالي وهي في الوتر في العشر الأخير من رمضان، والوتر قد يكون باعتبار الماضي؛ فيطلب إحدى وعشرين، وليال ثلاث إلى آخره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير