تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم:" لتاسعة تبقى "الحديثَ، فإذا كان الشهر ثلاثين، فتكون تلك من ليالي الأشفاع، وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى، وليلة أربع سابعة تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي.

ص167: والغني الشاكر والفقير الصابر: أفضلهما أتقاهما تعالى فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة.

ص167: وصالحوا البشر أفضل باعتبار النهاية، وصالحوا الملك أفضل باعتبار البداية.

ص167: ورمضان أفضل الشهور وَيَكْفُرُ من فضّل رجباً عليه.

ص167: قال أبو العباس: ولا أعلم أحدا فضّل تربة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه إليه أحد، ولا وافقه عليه أحد.

ص 167: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان.

ص 168: وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه؛ فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه (وما يكون لنا أن نتكلم بهذا)، وقوله إذا ما أهمه أمر (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله).

ص 170: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.

ص 174: ومَن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة، فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

ص 176: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك والشرك لا يغفره الله، ولو كان أصغر.

ص 176: ويكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز.

ص176: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف توضأ، فهذا وحده لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل صلاة.

ص 178: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا.

ص 178: ولا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي.

ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[21 - 09 - 04, 10:09 م]ـ

وفقك الله ..

و جزاك الله خيرا على هذا الإنتقاء ..

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 11 - 04, 02:06 م]ـ

الأخ عبد الله جزاك الله خيرا


ص 179: ومكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها فإن استأجرها، فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.
ص180: ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.
ص180: ولا يصح بيع ما قصده به الحرام؛ كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك، كمذهب أحمد، وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين، ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر، ونحوها = لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.
ص181: ويكره أن يتمنى الغلاء، قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء.
ص181: ولا يربح على المسترسل أكثر ما يربح على غيره، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره، وله أن يأخذ منه بالقيمة المعروقة بغير اختياره.
ص 182: وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن ثَم من يزايد فلا بأس.
ص 184: الصحيح في مسألة البيع بشرط: البراءة من كل عيب، الذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك، فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه.
ص 186: ويحرم كتم العيب في السلعة، وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه، ويجوز عقابه بإتلافه، أو التصدق به، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا.
ص 187 والجار السوء عيب.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير