ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 04, 04:34 م]ـ
شكر الله لكم أخي الشيخ: عصام،،، أن تفضلتم بقراءة الموضوع.
ليس الشأن في رجحان أي من الرأيين في كل مسألة، ولدي تحفظ على مسألة مس (المحدث)، لا (الجنب) للكتاب العزيز، وإن كان عامة النجديين على منع المحدث حدثاً أصغر من مسه، هذا كان قديماً، وفي العصر المتأخر يبدو أنه عاد الخلاف، كالشأن في مسائل كثيرة، وقد اتسع الخرق على الراقع، حتى لم يعد الناس يعرفون ما الذي عليه العمل في مسألة من المسائل!
وإنما كان غرضي ـ أيها المحب ـ بيان طريقة الشيخين في الفتيا.
متى يراعى " العمل "، ومتى لا يراعى.
أرجو أن أعرف رأيكم في أصل الموضوع ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 11 - 04, 04:45 م]ـ
أخي الشيخ الفاضل النجدي
بارك الله فيكم
استشكالي السابق ذكره للتفريق بين المسألتين نابع من عدم فهمي للضابط الأول الذي ذكرتموه، وهو:
(ألا يخالف دليلاً شرعياً، أو قاعدة كلية)
وأنتم - بحسب فهمي - جعلتم مسألة الطلاق موافقة لهذا الضابط.
وفي رأيي أن المسألة الأخرى أيضا - عند القائلين بها - يمكن أن تدخل دخولا أوليا في الضابط المذكور.
وأرى أن هذا الضابط يحتاج إلى مزيد بسط وبيان وتقييد، وإلا فلا أظن أحدا من العلماء يقر أن قوله مخالف لدليل شرعي أو قاعدة كلية.
وعليه فكل من وافق ما جرى به العمل، من أصحاب الفتوى، فإنه يزعم أنه موافق لهذا الضابط إجمالا.
وأخشى ما أخشاه أن تفتح دعوتكم هذه مجالا رحبا لأهل الأهواء، في الفقه والعقيدة، ما دامت الضوابط تحتمل وتحتمل.
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 04, 05:04 م]ـ
بارك الله فيكم .... ملحوظة ذات بال.
فشكر الله لكم ...
وأعِدُكم أن أراجع هذا الضابط، وإن كنتُ لا أحب مراجعة " الضبّاط ".
"""""""""""""""""""
بادئ الرأي:
بغض النظر عن الأمثلة المذكورة، وملاحظاتكم الوجيهة حولها،،،،
تعلمون ـ حفظكم الله ـ أن صناعة الفقه تبنى في كثير من مسائلها على:
1ـ الظنون، فلا تكاد تجد قاطعاً في الفروعيات، وما أكثر تعارض الأدلة هنالك، وإنما هي أدلة رواجح، وقرائن حوافّ.
2ـ النسبية: فما هو راجحٌ عند فلان، يكون مرجوحاً عند آخر.
وما يكون قطعياً عند فقيه، ربما كان ظنياً عند آخر.
وما وافق الدليل عند باحث، ربما يكون مخالفاً للدليل عند غيره ... وهكذا.
لكن:
أذكِّر بأمرين:
أ ـ لا بد أن يكون هنالك قدرٌ مشترك بين أهل الإنصاف والتحري، يجتمعون عليه، ويستقر عليه عمل سواد الناس، فلا يعقل أن تكون كل المسائل، ولا جلها، خالية من دليل راجح، نتواضع عليه جميعاً.
ب ـ اعتبار " العمل " إنما هو مجرد " مرجِّح "، كالأمارة والقرينة، فلا يصلح لأن ترد به الأدلة الراجحة، فلا مدخل لأهل الأهواء فيه، وإلا لأبطلنا الشرائع بذلك.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[14 - 11 - 04, 02:07 ص]ـ
جزى الله الشيخ اباعبدالله النجدي على ما يتحفنا به من مشاركاته الماتعة.
وارجو ان ياذن لي في ابداء وجهة نظري في الموضوع لعله ينظر فيها ويفيدنا برايه فيها.وسيكون الكلام مختصرا وعلى عجل فارجو المعذرة.
مراعاة ماجرى عليه العمل فائدتها - كما اشرتم اليها -:
1 - ضبط العامة وافادتهم بمعنى ضبطهم على قول هذا من جهة، ومن جهة اخرى افادتهم فلو كثرت على العامي بل على طالب العلم المبتدئ الاختلافات فبماذا سيعمل.
في النهاية ان كان عنده تقوى وقف محتارا لايدري مايصنع وان كان قليل الورع اخذ ايسرها محتجا بانه قد قيل ذلك.
2 - الاستئناس بها في الترجيح فان كثيرا من الاختلافات الفقهية مبنية على اجتهادات والاجتهاد محتمل الاصابة والخطأ حتى المسائل التي فيها نص تجد هذا الفقيه يستدل به على قول وبالنص نفسه يستدل فقيه اخر على خلاف ذلك القول
ولعل هذه النكتة من فوائد اخذ العلم عن المشايخ لا من بطون الكتب فقط.
ولي على الموضوع الملاحظات التالية:
1 - قد ذكرتم - شيخنا ابا عبد الله - النقد لمراعاة الناحية النظرية دون مراعاة التطبيق العملي وهذا الموضوع فيه تقرير نظري ولكن عند ذكر الامثلة بدا النزاع والاختلاف واول ذلك مااستفتح به الشيخ عصام البشير.
وانتم -حفظكم الله- استدللتم بانكار الشيخ محمد بن ابراهيم في مسالة مس المصحف وهذه المسالة بعينها قلتم فيها:
((ولدي تحفظ على مسألة مس (المحدث))).
¥