وعليه فحتى يقوى البحث لابد من ذكر امثلة كثيرة تقرر هذا الاصل.
وفي ظني ان كثيرا ان لم يكن كل الامثلة التي ستذكر سيعترضها ما في الامثلة المذكورة:
- عدم التسليم بصحة تطبيق المثال على القاعدة.
- وعلى فرض التسليم، الاعتراض بامثلة اخرى كثيرة مشابهة فيحتاج الى التفريق
وقد يسلم بالفرق وقد ينازع فيه.
2 - الموضوع - نفعنا الله بعلومكم - استدللتم عليه بامور لعله -والله اعلم - الاولى تعليق الحكم بها لا بمراعاة ماجرى به العمل.
قلتم - وفقنا الله واياكم -:
-إذ في بعض العُضَل من المسائل لا يكاد يستقيم للناس إلا ما أفتى به الكبار
كمثل قولهم في تضمين الصناع: " لا يصلح الناس إلا ذلك "اهـ.
اليس الاولى الاخذ في الاعتبار بما يصلح الناس وهذا مفيد فيما وقع وفيما سيقع من النوازل دون الاخذ بمراعاة ماجرى به العمل لان الامثلة التي تنفرد بمراعاة ماجرى به العمل ولا يكون فيها اعتبار بما لا يصلح الناس الابه ينازع فيها.
فالذي اريد ان اقوله ان المعنى الذي اردتم تقريره قد يتم تقريره تقريرا صحيحا بمراعاة ماذكرتم من التعليلات ولعلي اذكر ذلك في نقاط:
1 - مراعاة مالايصلح الناس الابه وهذا مقرر بما هو معلوم من قولهم:
المشقة تجلب التيسير - واذا ضاق الامر اتسع.
ومن نازع في امثلة ذلك فانما ينازع نظريا اما عند التطبيق فلا.كما ذكر ذلك ابن القيم فيما نقلتم.
فالقضية ليست تجاهل ما جرى به العمل الفقهي ولكنه تجاهل حاجة الناس وان الشريعة لم تجئ للتعسير على الخلق بل جاءت بمايصلح الناس.
2 - التطبيق العملي مفيد في الترجيح وهو ماافدتم به بقولكم:
((البحث النظري المجرد ربما كان قاصراً عن إنتاج الحكم الصحيح، ما لم يُضَف إليه سبر الواقع العلمي الجاري))
((فإنَّ الأقوال الضعيفة والمرجوحة غالباً ما تنكشف، وتستغلق على المكلفين، بمجرد إنزالها على الوقائع، ووضعها على محك التطبيق)).
3 - البعد عن الاقوال الشاذة وهذا معنى مقرر عند اهل العلم رحمهم الله.
فهذه المعاني صحيحة لا اشكال فيها.
وامر اخر في الموضوع ولعلي اختم به:
ان هذا قد يصح في زمن كزمن الشيخ محمد بن ابراهيم فان الامر في عصره رحمه الله منضبط اما الان فقد نقضتم القاعدة التي ذكرتم بقولكم:
((وفي العصر المتأخر يبدو أنه عاد الخلاف، كالشأن في مسائل كثيرة، وقد اتسع الخرق على الراقع، حتى لم يعد الناس يعرفون ما الذي عليه العمل في مسألة من المسائل!))
اذن فماهي الامثلة على القاعدة المذكورة اذا ((لم يعد الناس يعرفون ما الذي عليه العمل في مسألة من المسائل!)).
ولاسيما مع هذه الفضائيات وكثرة من يتصدر فيها للافتاء.
ويمكن ضبط المسالة بامرين:
1 - ماذكره اهل العلم في مسالة العامي وانه يستفتي من كان اورع واعلم عنده وياخذه بفتواه.
2 - ما اظن ان بعض الاخوة ذكره وهو مراعاة ما اطبق عليه راي المجامع الفقهية والهيئات العلمية فمثل هذه الاراء هي تستحق النشر والفتيا بها.
واعذرونا شيخنا على الاطالة.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 11 - 04, 02:11 م]ـ
وجزاكم الله خيراً أخي الشيخ المستفيد 7، فقد أثريتم الموضوع، وهو محتاج إلى كثيرٍ من التمحيص والتحكيك، ليتخلص من مفسدات الاستئناس به.
وهذه تعليقات حول ما تفضلتم به،،،
الملحوظة الأولى:
قولكم:
وهذا الموضوع فيه تقرير نظري ولكن عند ذكر الامثلة بدا النزاع والاختلاف واول ذلك مااستفتح به الشيخ عصام البشير
الجواب:
أن أمثلة كثيرة يمكن أن نجدها ضمن فتاوي المعاصرين، حيث يكثر قولهم: (وبه أفتى شيخنا ابن باز)، أو (وهو ما رجحه شيخنا ابن عثيمين)، أو (وهو ما قررته اللجنة الدائمة)، أو (وبه صدر قرار المجمع الفقهي) .... الخ.
ومعلومٌ أن هؤلاء الأفاضل المذكورين ليسوا بأنبياء، ولسنا من القائلين بعصمة الأئمة كالطائفة المخذولة، ولا يعد قول علمائنا في مسألةٍ ما رفعاً للخلاف فيها، فلم يبقَ إلا أن قائل ذلك يستأنس بما جرى به عملُ من قبله من مشايخه، وعلماء بلده.
وأنا معكم في أنه يصعب إيجاد مثال يتفق عليه الجميع، لكني " أظن " أن ذلك راجعٌ إلى أن هذه القاعدة مستعملةٌ في المسائل الاجتهادية، وهي كما لا يخفاكم موضع خلاف وأخذ ورد. وليس الخلاف في مثالٍ أو مثالين بناقضٍ للقاعدة من أصلها.
الملحوظة الثانية:
قولكم:
استدللتم عليه بامور لعله -والله اعلم - الاولى تعليق الحكم بها لا بمراعاة ماجرى به العمل .....
اليس الاولى الاخذ في الاعتبار بما يصلح الناس وهذا مفيد فيما وقع وفيما سيقع من النوازل دون الاخذ بمراعاة ماجرى به العمل لان الامثلة التي تنفرد بمراعاة ماجرى به العمل ولا يكون فيها اعتبار بما لا يصلح الناس الابه ينازع فيها
الجواب:
لا يخفى على كريم علمكم أن أصول الاستدلال تتداخل، وذلك من جهة التطبيق، فيمكن أن يكون المثال الواحد تطبيقاً لأكثر من أصل، وهذا كثير في علم تخريج الفروع على الأصول.
كما في تضمين الصناع، فيجعلونه مثالاً للمصلحة المرسلة، و لقاعدة سد الذرائع، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار ... وهكذا.
فمن يعتبر ما جرى به العمل: يمكن أن يقول مثلاً: إن التعريف عشية عرفة بالأمصار بدعةٌ، لأنه ليس له أصلٌ، وهو ما جرى به العمل. هذا مع ما ورد عن الإمام أحمد من التخفيف فيه.
الملحوظة الثالثة:
قولكم:
التطبيق العملي مفيد في الترجيح وهو ماافدتم به بقولكم:
((البحث النظري المجرد ربما كان قاصراً عن إنتاج الحكم الصحيح، ما لم يُضَف إليه سبر الواقع العلمي الجاري))
((فإنَّ الأقوال الضعيفة والمرجوحة غالباً ما تنكشف، وتستغلق على المكلفين، بمجرد إنزالها على الوقائع، ووضعها على محك التطبيق))
هذا تقريرٌ حسنٌ، وهو يؤيد أصل الموضوع، ويكشف جانباً من فوائد اعتبار ما جرى به العمل.
ولعلي أكمل لاحقاً بإذن الله تعالى.
¥