فائدة في ترك الإفتاء بالقول الراجح للمصلحة! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8702)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 11 - 04, 02:17 م]ـ
فكيف يستقيم التمثيل بما افتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى مع ماذكرتم من الضابط اذ العبرة في هذه المسالة ليست بقول الشيخين رحمهما الله تعالى بل بالتتابع على قولهما حتى يصير عرفا علميا مستقرا اذ القائل وبه افتى شيخنا واحد او اثنان او ... وليست عرفا علميا مستقرا.
نعم، هو كما تفضلتم، فمجرد قوله: أفتى فلانٌ بكذا لا يدل على العمل الاصطلاحي، وإن كان تكرر العبارة لدى المعاصرين يدل على ما أردتُ، أي أنه لولا اعتبار العمل عندهم لما جرَت عادتُهم بذاك.
وإنما حملني على التعبير بذلك " الاختصار "، لعلمي بأن القارئ الكريم ـ في هذا الملتقى المبارك ـ تكفيه الإشارة، لفضلِ التخصص، ومزية الطلب.
وإلا فإن قوله: (وبه كان يفتي ابن باز ـ مثلاً ـ)، يريد أن يقول لنا: إن هذه الفتوى (معمولٌ) بها، وهذا القدر هو المراد مما ذكرتُ، فجزاكم الله خيراً.
""""""""""""""""""""""""""
ولعل من الامور المفيدة في هذه المسالة معرفة مرتبة ماجرى به العمل .... الخ
اصطلاح " ما جرى به العمل ": يصعب إدراجه في الأدلة المعتبرة، كدليل الإجماع مثلاً، أو تضمينه في تقسيمٍ يشمل أدلةً أخرى، والسبب أن " العمل " ليس دليلاً أصلاً، وإنما هو أمارةٌ من أمارات، وإخالةٌ من إخالاتٍ، تدل على ما وراءَها من المصالح والمنافع المعتبرة، فلا يظن هذا الفقير أن إدراجها في التقسيم أعلاه وجيهاً، إلا على وجه التصوير للمسألة فحسب، فهو من هذا الوجه نافعٌ، والله تعالى أعلم.
"""""""""""""""""""""""""""
مما أحدث الوعّاظ وبعض الخطباء في عصرنا مغايرة الصّوت عند تلاوة القرآن لنسق صوته في وعظه أو الخطابة.
وهذا لم يعرف عن السالفين ولا الأئمة المتبوعين، ولا تجده لدى أجلاّء العلماء في عصرنا، بل يتنكّبونه، وكثير من السّامعين لايرتضونه .....
فائدةٌ جليلةٌ،،، بارك الله فيكم، وشكر لكم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 11 - 04, 02:24 م]ـ
لعل في هذا الرابط ما يفيد - شيخنا الكريم -:
فائدة في ترك الإفتاء بالقول الراجح للمصلحة! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8702)
أخي الشيخ عبد الله ـ لا زالَ موفقاً ـ فائدةٌ سمينة، غرَسَ الله لكم بكل حرفٍ منها غرساً في الجنة، ومن قال آمين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 11 - 04, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
يقول صاحب نشر البنود على مراقي السعود (2/ 270 - 271):
وهل يراعى كل خلق قد وجد*****أو المراعي هو مشهور عهد
وكونه يلجى إليه الضرر*****أن كان لم يشتد فيه الخور
وثبت العزو وقد تحققا*****ضرا من الضر به تعلقا
يحكونه معطوفا على الترقي يعني:
أن الضعيف (قال مصطفى: أي الرأي الضعيف) يذكر في كتب الفقه لما ذكر ولكونه قد تلجأ الضرورة إلى العمل به:
- 1. بشرط أن يكون ذلك الضعيف غير شديد الخور أي الضعف وإلا فلا يجوز العمل به.
- 2. وبشرط أن يثبت عزوه إلى قائله خوف أن يكون ممن لا يقتدى به لضعفه في الدين أو العلم أو الورع وإلا فلا يجوز العمل به.
- 3. وبشرط أن يتحقق تلك الضرورة في نفسه فلا يجوز للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه كما قال المسناوي لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة، لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة يوما ما، ذكره شيخنا البناني عند قول خليل فحكم بقول مقلده.
(قوله) وقد تحقق ضرا .. إلخ من فاعل تحقق وجملة الضر به تعلق مبتدأ وخبره وهو صلة من.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 04, 04:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
جزاكم الله خيراً أخي الشيخ مصطفى ... على الإفادة.
بالنسبة إلى اصطلاح المشهور عند المالكية:
فلا يجوز للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه كما قال المسناوي لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة
ذكرتُ سابقاً أن مرادي بما جرى به العمل يختلف عما اصطلح عليه المالكية المتأخرون:
وللمالكية اصطلاحٌ أخص من المذكور أعلاه ـ لا يهمنا هنا ـ، وهو أنهم يطلقون مصطلح " العمل " على: " العدول عن القول الراجح والمشهور في القضايا، إلى القول الضعيف فيها، رعياً لمصلحة الأمة، وما تقتضيه حالتها الاجتماعية "، أي أنه قولٌ ضعيف، يفتى به، لسبب اقتضاه
وأمرٌ آخر لا يخفى عليكم:
هو أنهم ينطلقون من منطلق (التقليد) للمذهب المالكي، ومعلومٌ أن مقلِّدَة المذاهب مقيدون بما يصطلح عليه مدونو المذهب من: مذهبٍ، ومشهور، وراجحٍ، وغريب، وشاذ، ومُفتىً به، ومعمولٌ به .... الخ، كل ذلك داخل نطاق المذهب، وضوابطه لدي متأخريهم.
فمثلاً: يقدمون ما قيل فيه: " المذهب كذا "، على ما قاله مالكٌ نفسه.
أما الذي أردتُه فهو مختلفٌ ـ شيئاً ما ـ عن ذلك، وإن لم يكن بالبعيد عن ذاك، فأنا لا ألتزم تعريفهم للعمل، الذي يحصرونه بالقول الضعيف يُعمل به لمصلحة، بل المراد ما هو أعم من ذلك، فغالباً ما يجري العمل ـ عندنا ـ في المسائل العامة على القول الراجح، الذي تنصرُه الدلائل.
فإذا ما خالفه أحدٌ لما يراه راجحاً قلنا له تريَّث، ولا تخالف المعمول به، حتى تتثبت من صحة ما أنتَ عليه، من جهة: 1) الدليل، 2) ومن جهة الواقع، أي المصلحة والمفسدة.
""""""""""""""""""""
ومما قاله في المراقي بشأن العمل بالضعيف قبل الأبيات المتقدمة:
وذكرُ ما ضُعِّف ليس للعمل ...... إذ ذاك عن خلافهم قد انحظل
بل للترقي في مدارج السَّنا .... ويحفظُ المَدْرَكَ من له اعتنا
الخ
¥