ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[23 - 11 - 04, 02:19 م]ـ
الصواب نصب (يحفظ) في قول سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقيه:
ويحفظَ المدرك من له اعتنا
قال في نثر الورود: ويحفظ بالنصب عطفا على الاسم الخالص الذي هو الترقي على القاعدة المشار إليها بقوله في الخلاصة:
وإن على اسم خالص فعل عطف ... تنصبه أن ثابتا أو منحذف
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 06:48 م]ـ
نعم، بارك الله فيك أخي أبا عبد الرحمن على التعديل بلا جرح، والوجهان صحيحان.
فالنصب بنزع الخافض، ويكون الفعل معطوفاً على مدخول اللام في (للترقي).
والرفع على الاستئناف، ويكون العطف للجملة على الجملة.
وهذا الوجه الأخير يقويه أنه لا علاقة سببية بين ذكرهم للقول الضعيف، وبين حفظ المَدرَك.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 11 - 04, 10:28 م]ـ
ولا يفهمنَّ أحدٌ من كلامي هذا " الحجر " على طالب العلم أن يرجح في الاجتهاديات ما يظهر له دليله، فهذا شيءٌ، والإفتاء على العموم شيءٌ آخر، حيث " يراعى في الإفتاء ما لا يراعى في البحث العلمي المجرد ".
أحسنت، وذكرني كلامك بكلام ابن القيم في أعلام الموقعين 1/ 99
وقد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها، واحتج بها، وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه، والفتوى كأبي حاتم البستي، وابن حزم وغيرهما.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 02:04 ص]ـ
أحسن الله إليك ... يُرحل إلى هذه الفائدة.
"""""""""""""""""""""""""""""""""
جاء في فتاوي ابن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
(قوله: " إذا شرب ناوله الأيمن ".
والتيامن حتى في الجاهلية، كما قال عمرو بن كلثوم:
صددتِ الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا
أما الشارب فهو يدفع إلى ما عن يمينه – مجراها اليمين.
(تقرير)
س: صب القهوة؟
ويؤخذ من دروج الناس في صب القهوة عند العلماء نوع فتوى، كونه لا يراعى الأيمن بكل حال.
(تقرير)
وليس عندنا عادة أنهم يبدءون باليمين في القهوة، فهو قاسم، فيقسم على حسب الهيئة والشكل فيمن يقسم عليهم، فهنا يعمل بـ (كبر كبر). أما حديث (اشرب) فهو في الفضلة.) اهـ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:12 م]ـ
أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 380 ط. ابن الجوزي) من طريق عبد الله بن إسحاق الجعفري قال: كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة. قال: فتذاكروا يوماً السنن. فقال رجلٌ كان في المجلس: ليس العمل على هذا!. فقال عبد الله: أرأيت إنْ كثُرَ الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أَفَهُم الحجة على السنة؟! قال ربيعة: أشهد أنَّ هذا كلام أبناء الأنبياء.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[27 - 12 - 04, 10:09 ص]ـ
السلام عليكم
(اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون)
هذا هو ما أمرنا الله سبحانه وتعالي باتباعه، وليس ما عليه العمل، فإن كنتم تعنون اتباع دليل ما عليه العمل فأمر حسن جميل.
وإن كان القصد هو اتباع ما عليه العمل إذا لم يخالف الأدلة مع عدم وجود دليل لما عليه العمل من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا لا يحل لمسلم بنص الآية السابقة، لأن ما عليه العمل ليس مما أنزله سبحانه وتعالي.
والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 01:31 م]ـ
أخي الشخ عبد الله ــــــــــ جزاكم الله خيراً
والقصة ذات عبرة، وهي دالة على أنه لا عبرة بالعمل المخالف للنص.
"""""""""""""""""""""""""""
أخي الفاضل محمد أحمد جلمد ــــــ بارك الله فيكم
قال القرطبي في تفسيره آية الأعراف هذه: " دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص "اهـ.
فلا إشكال إذن،،،
واعلم أخي الحبيب أن هذه القاعدة ـ ربما ـ لا تحتاجها في البحوث النظرية، والمذاكرة العلمية، إنما يحتاجها من ابتلي بمعالجة الجمهور، وجُعل في محك السؤال، قضاءً، أو إفتاءً،،،
فهنالك تعترضك الأغلوطات، وتلجئك المضايق، التي لا تنفصل عنها إلا بمثل ما قررته لك، وقد قيل قديماً: ويل للشجي من الخلي.
حفظك الله، وسددك، وبارك لي ولك في العلم والعمل ...
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 10:09 م]ـ
يقول الشيخ حماد الأنصاري ـ رحمه الله ـ:
(التصوير الفوتوغرافي حلالٌ عندي، ولكن لا أفتي بهذا احتراماً لأهل الفتوى في هذه البلاد، لأنهم على التحريم) اهـ.
المجموع في ترجمة العلامة حماد بن محمد الأنصاري؛ لابنه عبد الأول بن حماد الأنصاري (2/ 760).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:59 ص]ـ
قال الشاطبي - كما في فتاواه ص 164 - في رده على من يدعوه إلى اعتماد الكتب المتأخره للمالكية:
... ومثل ذلك استقصاؤكم فيما إذا عمل الناس بقول ضعيف، ونقلكم عن بعض الأصحاب: أنه لا يجوز مخالفته، وتكراركم له مشعرٌ بالتساهل جداً ...
شيخنا أبا عبد الله - حفظه الله -:
قد يكون هذا النقل اطلعتم عليه، أو ليس فيه كبير فائدة؛ لكن عندي سؤال:
كأني فهمت من كلام الشاطبي السابق: أن فقهاء المالكية بحثوا هذه المسألة، فهل هذا صحيح؟ وأين؟
¥