فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة، والجمعة لها بدل بخلاف العيد، وكل من العيدين إنما يكون فى العام مرة، والجمعة تتكرر فى العام خمسين جمعة وأكثر، فلم يكن تفويت بعض الجمع كتفويت العيد.
ومن يجعل العيد واجباً على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من كان فى البلد، من المسافرين والنساء كما كان؛ فإن جميع المسلمين - الرجال والنساء - كانوا يشهدون العيد مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية ".
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 11 - 04, 11:04 م]ـ
وإليكم نص كلام الحصني من هزا الرابط صفحة 77
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7950
نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب # قلت ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغض الرجال من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت % لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل % فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازه وكذا منعه أبو يوسف وهذا في ذلك الزمان وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به والله أعلم
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 11 - 04, 11:07 م]ـ
مع العلم أن الحصني توفي بعد 800 هجرية أي في القرن التاسع فمازا لو رأى زماننا وحال المسلمين خصوصا خارج بلاد الحرمين عندنا في مصر مثلا ولبنان وتونس وبلاد العرب والمسلمين فإلى الله المشتكى ونسأله سبحانه أن يصلح حال أمتنا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 04, 11:20 م]ـ
- قال ابن رجب في الفتح (9/ 56): " وهذا مما لا يُعلَم به قائل؛ أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد ".
- وأما أثر أبي بكر (حقٌّ ... ) فليس فيه دلالة قطعية على الوجوب المتحتِّم، لأنَّ هذه اللفظة قد تحمل على الاستحباب أيضاً.
- فلفظة الأمر والحق وغيرهما جاءات في ألفاظ أخرى ولم تُحمل على الوجوب كما لا يخفى.
نعم، لفظة "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولفظة "حق على ... " قد تحمل على الاستحباب، لكن الأولى حملها على ظاهرها (وهو الوجوب) إلا في حال وجود دليل يصرفها عن الظاهر، كما هو مقرر في علم الأصول على خلاف في تفصيل ذلك. وأما كلام الحافظ ابن رجب فغير مقبول لأنه مصادرة على الدليل. فمن قال بأن هذه الأدلة ليست دليلاً على الوجوب؟ طالما أنها تحتمل الأمرين (الاستحباب أو الوجوب) فيبقى كلا الأمرين محتملاً، وإن كان الثاني أرجح وأحوط، والله أعلم.
ولا استثناء للمرأة الشابة. وكما قال ابن قدامة: وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها. وقول البعض أن الخروج هذا خاصٌ بالعجائز باطل مردود، لم يأت عليه أي دليل من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي. بل إن قول حفصة «كنا نمنع جوارينا ... » صريحٌ في أنها تقصد الشابات الصغيرات، فأخبرتها الصحابية الجليلة أم عطية بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 04, 11:31 م]ـ
السلام عليكم
قلت:
فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله،
عفوا يا اخي
من قال هذا الكلام من العلماء هل سبقك هذا الكلام احد من العلماء المسلمين
سبحان الله! لماذا لم تكمل بقية الكلام؟ الجملة كاملة: "والأمر صريحٌ واضحٌ بأن لا يمنع الزوج امرأته من الخروج إلى المساجد. فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله، يستحق الشتم والسبَّ الشديد والضرب، كما فعل ابن عمر t مع ابنه"
فلو قرأت باقي الكلام لوجدت جواب سؤالك عفا الله عنك.
والحديث هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه (#442) عن سالم أن عبد الله بن عمر t قال: سمعت رسول الله r يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». فقال (ابنه) بلال بن عبد الله: «والله لنمنعهن». قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبَّاً سيّئاً ما سمعته سَبّه مثله قط (وفي رواية أخرى أنه ضربه في صدره أيضاً)، وقال: «أخبرك عن رسول الله r، وتقول: والله لنمنعهن؟!».
¥