ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 09:22 م]ـ
إلى أبي عبد الرحمن الشهري وفقه الله:
قولكم وفقكم الله:
[يُجاب بأن ذلك غير مسلم فإن الذهب يبقى ذهب ولوصيغ ولا يخرجه ذلك عن مسمى الذهب المنهي عن التفاضل فيه في الحديث]
قد يجيب عليك المخالف بأنك لم تأخذ بهذا الأصل في القول بعدم زكاة الذهب المستعمل وهو قول الجمهور مع أن الشارع أطلق وأنت تعلم أن من أقوى حججهم هو أنها صارت كالثياب ونحوه
ثانيا: قولكم وفقكم الله:
[وفي زمنا هذا أختلف الأمر ولذلك قال مجلس مجمع الفقه الإسلامي أنه يرى عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي،]
بل المسألة الناس لا زالوا بحاجة إليها فمقتضى وصريح قول الشيخين أنه لا بأس بالنساء على هذا الأصل وهو مالا يجيزه الجمهور وهي مسألة واقعية جدا فليست المسألة خاصة بالتماثل فقط بل بالتقابض أيضا كما تعلم وعليه فيجوز أن تشتري ذهبا مصوغا دون أن تعطيه نقودا وهذا ثمرة للمسألة
وأنا معك كما سبق أن حديث فضالة هو العمدة في الباب
المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 11 - 04, 03:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=36369#post36369
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[29 - 11 - 04, 06:21 م]ـ
قد يجيب عليك المخالف بأنك لم تأخذ بهذا الأصل في القول بعدم زكاة الذهب المستعمل وهو قول الجمهور مع أن الشارع أطلق وأنت تعلم أن من أقوى حججهم هو أنها صارت كالثياب ونحوه
وأنا معك كما سبق أن حديث فضالة هو العمدة في الباب
المقرئ
أخي المقرئ وفقه الله
الجمهور استدلوا على عدم زكاة الحلي بأربعة أمور ولم يستدلوا بتعليل فقط أو القياس فقط فاستدلوا
1 - حديث
2 - آثار عن الصحابة
3 - قياس
4 - الوضع اللغوي
وإن كان أدلة القائلين بوجوب زكاة الحلي أقوى ولكن ليس محل تفصيلها هنا.
ولكن ما ذكر أعلاه بأن الذهب المصوغ قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إلى السلع المتقومة.
تعليل لا يعتد به لأنه في مقابل نصوص عامة تشمل كل ما يكون ذهب سواء مصوغ أو تبر ... ولا يعدل عن عموم النص إلا بخمصص وليس هناك مخصص.
وما تفضلتم بذكره بأن الذهب مثل الثياب قياس مع الفارق إذا الثياب تبلى وتتلف وأما الذهب فيبقى ذهب ومن الممكن أن يشتري صاحب الذهب أو الصائغ الذهب القديم المصوغ فينظفة فتعود لمعته مثل الجديد ويقوم ببيعة مرة أخر دون إعادة تصنيعة وكذا يمكن أن يسبك فيصاغ مرة أخرى فهو ليس كالثياب.
وإضافة لما سبق أنقل لكم ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشينقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان عند تفسيره آية الربا في سورة البقرة للفائد والإطلاع.
لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه، ودليل ذلك: ما صح عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، وأن من زاد أو استزاد فقد أربى.
وقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» عن مجاهد أنه قال: كنت أطوف مع عبد اللَّه بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحم?ن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيه الشىء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه، فنهاه عبد اللَّه بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد اللَّه بن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها.
ثم قال عبد اللَّه بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبيّنا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم.
ثم قال البيهقي: وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فنهاه أبو الدرداء، وما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في النهي عن ذلك.
وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع، أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب أني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرًا، قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن، ولا تأخذ فضلاً» ا هـ منه.
¥