تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وما ذكره البيهقي رحمه اللَّه أنه ما قدمه من نهي أبي الدرداء وعمر لمعاوية، هو قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسح?ق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما، قالوا: حدّثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنا مالك، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا عبد اللَّه يعني القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فذكر له ذلك. فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل ووزنًا بوزن، ولم يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر، وقد ذكره الشافعي في رواية المزني. اهـ منه بلفظه.

ونحو هذا أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه من رواية أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فردّ الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. اهـ.

هذا لفظ مسلم في «صحيحه» وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها، ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه. وأجاز مالك بن أنس رحمه اللَّه تعالى? للمسافر أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر وزن النقد بدون الأجرة؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل بن أسحاق في «مختصره» بقوله: بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته.

قال مقيده عفا اللَّه عنه: الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز؛ لضرورة السفر كما استظهر عدم جوازه ابن رشد، وإليه الإشارة بقول صاحب «المختصر»: والأظهر خلافه يعني: ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة، كما قرره شراح «المختصر».

ـ[المقرئ.]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:44 م]ـ

أخي أبا عبد الرحمن:

كانت عبارتي حذرة جدا لعلك لم تنتبه لها فقد كنت قلت " وأنت تعلم أن من أقوى .. "

لا زال إبرادهم قويا وكما قلت ولولا حديث فضالة رضي الله عنه فقط لكانت الحجة لهم

المقرئ

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:58 م]ـ

أخي المقرئ وفقك الله

أنا احترم وجهة نظرك

وأختلاف الرأي فيما يسوغ فيه الخلاف لا يفسد للود قضية.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 08:37 م]ـ

مما يجدر الإشارة إليه، أن ابن القيم رضي الله عنه يذهب إلى أن تحريم الربا على قسمين:

الأول / ما حرم لذاته .. و هو ربا النسيئة

الثاني / ما حرم سدا للذريعة .. وهو ربا الفضل؛ لأنه يكون ذريعة لربا النساء

وبناءا منه على هذا التقسيم فهو يرى أن ما حرم سدا للذريعة فإنه لا يحرم للمصلحة الراجحة، ومن هنا أجاز أخذ الزيادة مقابل الصنعة

و لكن ليذكر لنا إخواننا .. كيف يكون ربا الفضل ذريعة لربا النساء؟

ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[09 - 12 - 04, 09:56 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير