ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[10 - 12 - 04, 11:30 م]ـ
إلى صديقي الشيخ المقري أرجو الرجوع بسرعة لأني بصراحة لم يتبين لي كلامك ولعل ذلك عيّ من أخيك
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[11 - 12 - 04, 01:25 ص]ـ
أيها الأحباب: وما الجواب عن أثر ابن عمر - رضي الله عنه - المروي في الموطأ؟
ثم إن بعض الفقهاء المتقدمين لم يكن بخاف عليهم مشابهة الذهب المصنع للسلع من بعض الوجوه، ومع هذا قالوا بتحريم بيعه بجنسه متفاضلا. فلم يكن شيخ الإسلام سباقا في هذه.
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:13 م]ـ
أنقل لكم أيها الإخوة ما جمعته في هذه المسألة.
** هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل، وهل يجوز بيع أحدهما بأحد النقدين نسيئة؟
مثاله: حلي من الذهب تباع بدنانير مع التفاضل في الوزن، أو حلي من الذهب تباع بدراهم من الفضة نسيئة، ومثله شراء الحلي من الذهب والفضة في العصر الحاضر بالنقود نسيئة، ومثله استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد أقل منه في الوزن، فهل يجوز ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: وهو مذهب الجمهور أن ذلك لا يجوز، بل إذا أراد أن يبيع حليا من الذهب المستعمل بذهب جديد، فعليه أن يبيع الذهب أولا، ثم يقبض الثمن، ثم يشتري بالثمن ذهبا جديدا، واستدل الجمهور بما يلي:
1 - عموم حديث عبادة بن الصامت، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب)
وأجيب عنه بما يلي:
أولا: أن هذا العموم مخصوص بالقياس، فإن الحلي مقيسة على الثياب ونحوها.
ثانيا: أن هذا ينتقض عليهم بعدم إيجابهم الزكاة في الحلي مع عموم الآية فيه.
ثالثا: أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة في جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وليست هذه العلة ظاهرة في الحلي، بل هي في زمننا تكاد أن تكون معدومة.
2 - حديث فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل) [م 1591] فهنا اشترى حليا - وهي القلادة - بدنانير دون العلم بالتماثل، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم التماثل بينهما، ولم يقل له إن الحلي فيه صنعة فيخرج عن الثمنية أو يصير مثل عروض التجارة، ولم يقل له إن الثمن في مقابل الصنعة.
وأجيب عنه بأن الثمنية في الواقعة مقصودة بالشراء، بدليل قوله: ففصلتها فوجدت فيه أكثر من اثني عشر دينارا، ثم لا يمكن أن يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الاثني عشر دينارا في مقابل حلي مصنع وزنه اثنا عشر دينارا مع خرز، لأن الثمن لا بد أن يكون أكثر إذا راعينا الصنعة، فيشتري مثلا حليا وزنه عشرة دنانير باثني عشر دينارا، ويكون الديناران مقابل الصنعة، أما أن يكون الثمن أقل فهذا دليل على أن المراد الثمنية.
3 - عن عطاء بن يسار: (أن معاوية باع سقاية - وهي الوعاء - من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل) [ن 4572، وصححه الألباني] زاد في رواية الموطأ:" فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن " [ك 1327]
وأجيب عنه بما يلي:
أولا: أن صناعة الآنية من الذهب والفضة محرم، لحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، فإذا كانت الصنعة محرمة حرم بيعه، فجواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل أو النساء مقيد بكون الصياغة مباحة، فإن الصياغة إذا كانت مباحة خرج المصوغ حينئذ عن الثمنية، قال ابن القيم:" وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد، وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه، وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية، فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، وهذا لا يجوز كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحة -
¥