وقد كان الناس قبل الإسلام بعصور وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم -حتى ظهور خدعة الأوراق النقدية- يتعاملون فيما بينهم بشتى صور التعامل ويتقايضون بكل شيء: إما بسلع أو بخدمات بأحد الصور التالية:
- فإما أن يقدم أحدهم سلعة للآخر مقابل سلعة؛ كأن يعطيه مقداراً من اللحم أو شاة مثلاً أو ثياباً مقابل شيء آخر كنوع آخر من الثياب أو كالبر أو غير ذلك.
-وإما أن يعطيه سلعة مقابل خدمة؛ كأن يعمل أحدهم أجيراً عند آخر مقابل طعام أو ثياب أو ذهب أو فضة أو غير ذلك.
-وإما أن يقدم أحدهما خدمة للآخر مقابل خدمة كأن يتفق أحدهم مع طبيب على أن يطببه في مرضه هذا على أن يعلم ابنه القراءة والكتابة مثلاً. وقد ذكرت كتب التاريخ والقصص والأخبار أمثلة لا يحصيها أحد إلا الله تتضمن هذه المعاملات وأمثالها.
ولكن قد لا يقبل أحدهم بسلعة معينة مقابل سلعته أو خدمته ربما لعدم حاجته إلى هذه السلعة بعينها أو لحاجته لغيرها أكثر منها ... وهكذا
ولذلك اتفقت كلمة الناس -وهذا هو الملاحظ- على سلعتين بعينهما كانوا يقبلونهما مقابل أية سلعة أو أجراً لأية خدمة وهما الذهب والفضة، ربما لخفتهما ولكونهما مما يكنز ولا يتأثر بمرور الوقت أو بأي شكل من اشكال التخزين كغيرهما من السلع. هذا بالإضافة إلى أنهما زينا في نفوس الناس كما قدمنا. وهذا مما جعل التعامل بهما أكثر من التعامل بغيرهما.
ولا بد أن نؤكد على حقيقة تغيب عن كثير من الناس بسبب عدم وجود تطبيق لهذا الأمر وهو أن الذهب والفضة إنما كانا يعاملان عند العرب كأي سلعة أخرى دون فرق فقد كانا يوزنان وزناً في الغالب -إلا عند وجود ثقة بين المتبايعين أو عند عدم وجود ما يمنع من قبول هذين النقدين لمن له خبرة فيهما- أي أنه لم يكن البائع يكتفي بأن يعد له المشتري عشرين ديناراً -أي عشرين قطعة- بل كان البائع يزن هذه القطع ليتأكد من وزنها الصحيح المتفق عليه عند الناس في تلك الأيام. وليس لمجرد أن يكون مكتوباً عليها رقم من الأرقام!
وقد ظهرت مسكوكات ذهبية وفضية مقدرة وكان الصاغة يصدرونها وينشرونها وما يثق به الناس منها يتعاملون به، وقد اشتهر بعض هذه المسكوكات في كتب التاريخ وقد اختار العرب قبل الإسلام وبعده التعامل بنوع منها ربما لثقتهم به وبمصدره. مع ما أصدره الخلفاء من مسكوكات تحت إشرافهم.
وعندما جاء الإسلام -بحمد الله تعالى- أبقى على التعامل بالذهب والفضة وبشتى صور التعامل التي ذكرناها ووضع حدوداً لبعضها ومنع بعض صور التعامل ومن ذلك فيما يتعلق بالذهب والفضة أنه منع بيع شيء منهما بمثله إلا مثلاً بمثل وفي المجلس نفسه (هاء وهاء)، كما منع بيعهما ببعضهما أو بالبر أو الشعير أو الملح أو التمر إلا (هاء وهاء).
كما حرم الإسلام كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقهما في سبيل الله تعالى وأوجب فيهما الزكاة بعد أن يبلغا النصاب المعروف لكل منهما.
وبقي الأمر على هذه الحالة حتى ظهرت الأوراق النقدية غير ذات القيمة والتي لا يعرف حاملها قيمة لها بل قد قد تذهب قيمتها المزعومة بين يوم وليلة دون أن يشعر!
وبهذه المناسبة أذكر المسلمين بضرورة العودة إلى التعامل بالذهب والفضة فهما سلعتان حقيقيتان لا وهميتان كالأوراق النقدية، والعودة إليهما صورة من صور (الاستقلال الاقتصادي) ورفع ليد أعدائنا عنا إن كنا حقاً نريد أن يرفعوا أيديهم عنا!
هذه فائدة أحببت أن أشارك بها لعل الله تعالى ان ينفع بها. ولعل الله تعالى أن ييسر الكتابة حول الموضوع بتفصيل، والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:23 م]ـ
الأخ الحبيب محمد رشيد
دع البوطي وشأنه، فإنه لا يجوز -حسب مذهب الإمام أبي حنيفة- الرجوع إليه. ولعل فتواه معروفة لديكم بارك الله بكم.
وإليك هذا الكتاب الذي يتحدث عن تلك القضية:
http://www.mawlawi.net/AboutFM.asp?cid=30
مع تحفظي عن بعض آراء مؤلفه العقائدية لكن هذا ليس موضوع الكتاب
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[12 - 12 - 04, 05:03 م]ـ
الشيخ محمد رشيد – لا زال فهمه مقرونا بالتسديد –
تقول: الأول / ما هي حقيقة العملات الورقية؟
¥