ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:17 ص]ـ
قال ابن عبدالبر
(واجمع الجمهور من فقهاء المسلمين اهل الفقه والاثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ان المحصن من الزناة حده الرجم واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد ام لا)
قال ابن عبدالبر
(واما اهل البدع والخوارج منهم ومن جرى مجراهم من المعتزلة فانهم لا يرون الرجم على زان محصن ولا غير محصن ولا يرون على الزناة الا الجلد
وليس عند احد من اهل العلم ممن يعرج على قولهم ولا يعدون خلافا)
(وروى حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم والمبارك بن فضالة واشعث كلهم عن علي بن زيد وحماد بن سلمة عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ايها الناس ان الرجم حق فلا تخدعن عنه فان رسول الله قد رجم وكذلك ابو بكر ورجمنا بعدهما وسيكون قوم من هذه الامة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا (1)
قال ابو عمر الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله عصمنا الله من الضلال برحمته
)
ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 12 - 04, 09:25 ص]ـ
وما نقله الإمام ابن عبدالبر نقله غير واحد:
وقال ابن حجر في الفتح 12/ 118: "وقال بن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن وحكاه بن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج".
وقد نقل النووي الإجماع ثلاث مرات في موطن واحد فقال في شرح مسلم 11/ 192: "أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلاّ على من زنى وهو محصن، وسبق بيان صفة المحصن، وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم، وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات".
وقال بن قدامة في المغني 9/ 39: "وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جمع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج، فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب لقول الله تعالى: (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)، وقالوا لا يجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها، ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة .. ".
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 09:50 ص]ـ
جزاكم الله خيراً،،،
يبقى النظر في رأي القرضاوي والزرقا، ويبدو لي أنه لا يكفي في ردهما الإجماعات المنقولة، لأنهما لا ينكران أصل الرجم، فليتأمل.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[25 - 12 - 04, 10:37 ص]ـ
أما ما أجمع عليه الصحابة فلا كلام فيه.
غير أن هنا ملحظ هو:
- كيف إذا كان إقامة حد الرجم في بلد مسلم، يجر عليه من البلاء ما لا يطيقه:
من حصار، وعدوان، واحتلال، وتدمير، وقتل للمسلمين .. ووقع اليقين بحصول ذلك:
هل يسوغ الاكتفاء بالجلد، وارتكاب أهون الشر (= ترك الرجم)، دفعا لأعظمه (احتلال دولة مسلمة)؟.
هذه حالة ..
أخرى:
ماذا لو لم يحدث شيء مما سبق، لكن اتخذ ذلك ذريعة لتشويه صورة الإسلام، وعقول الناس من غير المسلمين لا تحتمله، ويخشى من صدهم عن الإسلام.
وهو ما عبر عنه الشيخ الزرقا رحمه الله بقوله:
ولاننسى أن الشريعة الإسلامية الغراء قد سلك الله تعالى ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيها خطة التدرج في اعلان احكامها ونح اليوم -في جاهلية عصر العلم وغروره وما انتشر فيه من الحاد وكيد للاسلام وشريعته في محيط أنسفهم بله المحيطات الأجنبية -
وقد نكون أحوج في تطبيق الشريعة الى هذه الحكمة في التدرج حين نتمكن من تطبيقها في بعض الأحوال خشية النكسة وفتح الثغرات للخصوم في الهجوم والتشويه
فقد يكون من الخير أن يقتصر الآن على تطبيق حد الجلد فقط في جميع أحوال الزنى بانتظار الوقت المناسب لإعلان الرجم تعزيرا أو حدا بعد أن تأتلف النفوس أحكام الشريعة وترى مزاياها
ولابد لي هنا من التذكير بما ورد عن عائشة رضي الله عنها
¥