وقال ابن قدامة في المغني 9/ 39:
وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جمع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج
ونصوص أهل العلم كثيرة متظافرة في هذا، وفي قول القرضاوي هذا من المفاسد مايلي:
1 - رد النصوص المتواترة بالرأي.
2 - مخالفة الإجماع القطعي مخالفة صريحة.
3 - فتح باب شر عظيم، إذا كان مثل هذا الأمر يجتهد فيه، وهو يقول دائما (هناك منطقة مغلقة لا يجوز فيها الاجتهاد، وهذا اجتهاد في هذه المنطقة، مع تحفظي على هذه التسمية سوف أذكره إن شاء الله في القسم الرابع.
ما رأيك بهذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب وليد بن هادي
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى… وبعد ..
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإني أحتسب لله هذا الدفاع عن العلامة الدكتور القرضاوي، واشكر الإخوة في الله جميعا الذين يتابعون هذه المناظرة بيني وبين أخي ناصر الفهد وما جئت إلا، لأبين ما انتقد به فضيلة الدكتور العلامة الشيخ القرضاوي واتهم فيه واستكثره عليه المستكثرون، ولآمه فيه اللآئمون وإن ما نسبوه له مما لا يليق نسبته إليه لم يصبوا به كبد الحقيقة إذ أن أقواله التي نسبوها إلى المخالفات غير المرضية والواجبة الرجوع عنها بلا مرية، إنما هي أقوال قد سبقه إليها من لا يختلف على إمامته، ولم يطعن أحد في جلالته، لا لذلك القول ولا لغيره، وهنا يجب على كل من بان له ذلك من كلامنا ترك التأنيب والتجريح في العالم إذ أن قوله نابع من فهمه وعقله وما فهمه من النصوص الشرعية، فلا يلزم من اتخذ رأيا مخالفاً العودة عنه ولكن حسبه أن يترك الناس لضمائرهم ولا يسعى للحكم عليهم بما لا يلم به من أقوالهم أو لا يعرفه من مآخذهم فإن بانت له المآخذ وكانت مرضية عرف فضلهم ورجع عما أساء فيه الظن فيهم، وإن بانت له خلاف ذلك فعليه ما عرف من الحق فليلزمها وليحمد الله على تعليمه ما لم يكن يعلم فإذا استبان ما ذكرنا آن لنا أن نعلم أن الشيخ القرضاوي لم يخالف فيما عيب عليه نصاً ثابتا صحيحاً ولا إجماعاً ثابتاً منقولا وإنما يتبع ما يوثق بعلمه ويدل عليه الدليل وإن من وجه غير بعيد ويكون الأخذ به أولى وإن كثرت له الخصوم لأنم ا لكثرة مما يتبدل ويتغير وذلك فيما يقبل من الأقوال التبدل والتغير.
وبالله استعين فأقول للأخ ناصر:
وأما بالنسبة لقول القرضاوي في حد الرجم فكما نقل عنه الأخ ناصر فليس فيه أنه قائل به وقد صرح الشيخ يوسف نفسه بأنه قائل بالحد.
وما ذكره على تعليقه على كلام الزرقا ليس فيه نسبة الكلام للقرضاوي بل إن المتفقين على وجهة النظر المذكورة إنما هما الشيخ الزرقا والشيخ أبو زهرا، وهو ما قاله لي فضيلته حينما سألته عنه فأكد ما قلته تماماً مع أن القرضاوي كتب المقدمة فقط على كتاب الزرقا ولم يكتب التعليقات ويمكن للأخ ناصر أن يتأكد.
وأما الاحتجاجات التي ذكرتها يا أخي العزيز فقد اغناك الله عنها بموافقتنا لك فيها فليس إذن في الأمر شذوذ كما ترى ولكن ما ذكرته أخيراً من قول الشيخ في حد الرجم في مقابلته في الجزيزة فليس فيه أدنى حرج.
لماذا، لأن الشيخ لم ينكر حد الرجم كحد موجب للقتل إذ أن الثيب بالثيب كما هو الإجماع يقتل ولكن القرضاوي جعل مكاناً للنظر في القتل بالرجم وليس في ترك القتل مثل ما وقع من الخلاف في قتل اللائط وأن الحد فيه هو ذلك كترديته من شاهق ونحوه فإراد الشيخ أن يقول إنه من الممكن البحث في هذا المجال كما في الاختلاف في طريقة ا لقصاص ونحوه فالشيخ لم يزد على أنه من الممكن البحث في هذه المسألة ولم يقل إنه يتبنى وجهة نظر أخرى ولكن قال لباحث أن يبحث حول هذه المسألة فيكون محل البحث إذن هو هل القتل الواجب الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل دم أمرء مسلم إلا بإحدى ثلاث) وكما في الآية المنسوخة (فارجموهما البتة) هل هو على تعيين الرجم كوسيلة للقتل أم أنه يجزئ القتل بغيره وعلى ذلك يمكن النظر بإجراء هذا الحد في البلاد التي تفتقد إلى الحصى والأحجار كما في القطبين بغير رجم أو أنه يلزم نقل الأحجار إلى هناك لتطبيق الحد أو نقلهما إلى بلد فيه أحجار لإقامة الحد مع كونه على خلاف الظاهر من جريان الحد في مكان
¥