تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجناية فلم يكن كلام فضيلة الشيخ القرضاوي إلا في هذا المحل إلا فيما يمكن النظر فيه من وسيلة القتل ولم يتبن فيه شيئا كما ذكرنا فضلا عن إنكاره حد الرجم.

فما رأيكم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنخوب

أولا:

قولك (وما ذكره على تعليقه على كلام الزرقا ليس فيه نسبة الكلام للقرضاوي بل إن المتفقين على وجهة النظر المذكورة إنما هما الشيخ الزرقا والشيخ أبو زهرا)

هذا غير صحيح مطلقا من وجوه:

الأول: أن القرضاوي قال (وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير).

فهو صرح بأنه هو المناقش وهو الموجه إلى أنه تعزير.

الثاني: أن قولك (المتفقين على وجهة النظر المذكورة هما (الشيخ الزرقا والشيخ أبو زهرا) عجيب، فالقرضاوي يقول هنا (ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال هي عقوبة يهودية في الأصل، وقد نسخت بظهور دين الرحمة)

فأبو زهرة رد الرجم كلية بشهادة القرضاوي والزرقا في كتابه هذا، فكيف تقول إن المتفقين هما أبو زهرة والزرقا.

الثالث: أن القرضاوي قال (والمهم أني (بياء المتكلم) والشيخ متفقان تماما) ولم يقل (إنه (يعني أبا زهرة) والشيخ).

الرابع: أنه قال (ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه)، في رأي القرضاوي لا أبو زهرة، لأن أبا زهرة مات قبل طباعة الكتاب بسنوات كثيرة كما تعلم.

الخامس: أن القرضاوي قال (وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره) لعلمه بمخالفته للنصوص القطعية.

السادس: أنه قال (كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم) مما يدل على أن الرمراد هنا القرضاوي.

ثانيا:

قولك أن القرضاوي كتب المقدمة فقط على كتاب الزرقا ولم يكتب التعليقات ويمكن للأخ ناصر أن يتأكد).

رده من وجوه:

أولها: أن القرضاوي ذكر اسمه صريحا في آخر الحاشية فقال (يوسف القرضاوي) ص 394.

ثانيها: أنه قال: (كنت مع شيخنا العلامة الزرقا ... الخ).

ثالثها: أنه موافق لما قاله في البرنامج المذكور، فإنه بعد أن قرر أنه إجماع قاطع، قال (للاجتهاد فيه مجال).

رابعها: أنه قال (فذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا فاستحسنه .. ولكن يبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا)، وأبو زهرة مات قديما.

ثالثا:

قولك (فليس في الأمر شذوذ)

جوابه:

أن أقول اتق الله يا أخي الكريم، كيف يقال هذا في هذا القول المخالف في أمر تواترت عليه النصوص واجتمعت عليه الأمة قرنا بعد قرن، أليس في هذا تعطيل للنصوص، وإدخال للاجتهاد في النصوص القطعية في ميزانه أيضا، فلو قال قائل بالاجتهاد في غيره من النصوص والأحكام القطعية لما كان عن هذا فرق.

رابعا:

قولك (ولكن ما ذكرته أخيراً من قول الشيخ في حد الرجم في مقابلته في الجزيزة فليس فيه أدنى حرج.

لماذا، لأن الشيخ لم ينكر حد الرجم كحد موجب للقتل إذ أن الثيب بالثيب كما هو الإجماع يقتل ولكن القرضاوي جعل مكاناً للنظر في القتل بالرجم)

هذا عجيب، فأنت ذكرت أنك توافق على أنه لا حاجة بذكر الأدلة لأنك موافق بأنه حد لا تعزير، ثم هنا ناقضت نفسك فهو يقول (إنه محل للاجتهاد)؟ وأنت تقول كذلك، فهل توافقه بأن الرجم محل للاجتهاد.

ثم إن الإجماعات المنقولة هي على أن القتل بالرجم، فانظر فيها هداك الله.

خامسا:

قولك: (مثل ما وقع من الخلاف في قتل اللائط وأن الحد فيه هو ذلك كترديته من شاهق ونحوه)

فهذا غير صحيح مطلقا من وجهين:

الأول: أن النصوص التي نقلتها والإجماعات كلها تدل على أن القتل بالرجم، لا مجرد القتل.

الثاني: أننا نتكلم عن أمر مجمع عليه وثابت بالنصوص المتواترة القولية والعملية، فكيف تقيس ذلك على أمر مختلف فيه لم يرد فيه إلا بعض النصوص المتكلم فيها.

سادسا:

قولك (فإراد الشيخ أن يقول إنه من الممكن البحث في هذا المجال كما في الاختلاف في طريقة ا لقصاص)

أقول:

هل توافقه في ذلك، بين.

سابعا:

قولك (فالشيخ لم يزد على أنه من الممكن البحث في هذه المسألة ولم يقل إنه يتبنى وجهة نظر أخرى)

أقول:

جيد، فهل تقول بأن ما ورد في النصوص المتواترة والقطعية من الممكن البحث فيها؟ وضح.

ثامنا:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير