وأما ما كتبه فضيلته عن الرجم ولم يجرؤ على نشره فهذا يؤكد كلامنا يا أخي ولو كان كلامك صحيحا وطبقاً لنظريتك في الاستنتاج لقال: (وقد كنت كتبت هذا الرأي في كتاب)
ولم يقل: ((في هذا شيئاً)) ولعل هذا الشيء الذي أراد كتابته ولمم يصرح به كان توجيهاً لرأي في تعيين الرجم والمهم أنك تأكد مما قلته لك جيداً وافهمه رعاك الله جيداً لأن القرضاوي ليس هو القائل.
ثانيا:…. ما ذكرته لك كان هو كلام الشيخ نفسه والمشكلة ليست في كنت مع شيخنا العلامة الزرقا وإنما في الضمير الذي كان بطريقة الحكاية كما قلت.
والمهم: ان نسبة الأقوال إلى قائليها إنما تكون بطريق النصوص الصريحة كما هو معلوم وهذا ما هو تفتقد إليه في هذه القضية، وأما الأقوال المحتملة فلا يكون بها أي نسبة مؤكدة فكيف مع إنكارهم لذلك فأرجو يا أخي العزيز أن لا تكون متحاملا في هذه القضية لتحمل الرجل عبئها وهو كاره ومنكر بل مصرح بخلاف ذلك كما في البرنامج التلفزيوني الذي ذكرت.
وقولك ثالثها إنه موافق لما قاله في البرنامج فالجواب:
لا يا أخي ليس ما ذكرته في نفي الرجم كحد هو ما صرح به في البرنامج لأنه في البرنامج ذكر كما سبق أن أشرنا إلى احتمال كون العقوبة هي إهدار الدم، والرجم وسيلة لها قد يمكن البحث في تعينها من عدمه وذلك أن الرجم في عصر النبوة كان مرتين فقط وثبتت السنة به كما فعل عليه الصلاة والسلام في قتل القاتل بما قتل به وأمر بذلك واختلف الناس بعد في وجوب ذلك فالكلام إذن هل هذا يمكن أن يجرى به في ذلك المجرى أم لا؟ فإمكان النظر لا يعني ضرورة التوصل إلى هدم طريقة الرجم.
رابعها: أنه قال فذكرت هذا التوجيه ………الخ
أي أنه ذكر الزرقا بما كان منه مع أبي زهرة حال المؤتمر المذكور فنسيه الزرقا وذكره به الشيخ القرضاوي لا أكثر يا أخ ناصر.
تقول: ثالثاً: ليس في الأمر شذوذ تدعوني لتقوى الله فرزقني الله وإياك التقوى، ولكن ما ذكرنا لك عن كون ذلك الإجماع فعلياً رجم رسول الله ورجمنا وأن العقوبة الرجم قد تكون أخص من محل الإجماع الذي من الممكن النظر فيه من حيث الإهدار أو الإهدار رجماً.
يا أخي العزيز: إن المؤمن مدعو للنظر في عقيدته وترسيخها فهل منع من النظر لأنه قد يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله.
إن الشيخ القرضاوي لم يزد على أن ذكر احتمالاً في مجال محدد فهل الاحتمال يعد قولاً حتى يعد شذوذا وقد جاء النص مصرحاً بالقتل فيما ذكرنا في قوله لا يحل دم أمرئ مسلم، من هنا كان كلامه في النظر
رابعا: … كوني موافقاً على أن الرجم حد لا تعزير كما أن القصاص حد لا تعزير ومع ذلك فقد أختلف في كيفيته ولم يمنع كونه حدا الاختلاف في كيفيته.
ثم إن الإجماعات حقاً نقلت عن القتل بالرجم ونحن نتفق معك على أنه كذلك دون أدنى ريب ولكن هل تقول: ليس لأحد أن ينظر هل الرجم وحده هو المتعين أم أنه يمكن القتل المطلوب شرعا بوسيلة أخرى لأن الإجماع كما ذكرنا كان على فعل الرجم بالثيب الزاني وذلك أنه لم يكن قولياً حتى إنه لو قتله أحد لكان هدراً ولما رجم لكون مقتضى رجمه عدم عصمة دمه.
وتقول فانظر فيها فأنت تدعوني للنظر جزاك الله خيراً وأن نظرت وقلت بالرجم والشيخ القرضاوي يقول: يمكن النظر فنقول له نظرنا فوجدنا الرجم كذلك.
خامساً:… مسألة الخلاف في قتل اللائط والتي تردها من وجهين لم تفهم مرادي منها إذ انه مرادي أن الحد كما ذكرت لا يمنع كونه حداً الاختلاف في كيفية تنفيذه فيبقى حده.
وأما قولك:
أولا: أن النصوص تدل على القتل بالرجم، لا أدري هل كان ذلك فيه نزاع منا؟ وإنما ما ذكرناه فيما يبحث احتمالا والاحتمال له مكان مهما كان ضئيلا وما أفادته النقول يفيد حصول الرجم كطريق للقتل في الزاني إن كان ثيباً ويبقى ما ذكره الشيخ أنه يحتمل بحثه من حيث تشديد القتل فيه بوسيلة أخرى فلا تقل إن مجرد الدعوى إلى النظر تعد جرماً شنيعاً بل هو مجرد تحريك للذهن فيما هو بين أيدينا من أحكام للتثبت فيها بإمعان النظر ولا جرم في ذلك يا أخي.
الثاني: لم يكن هناك قياس من حيث إلحاق مختلف فيه بمجمع عليه وإنما فقط في كونه لا يمنع كونه حدا أنه مختلف في وسيلته وتعيينها فهذا هو المحك يا أخ ناصر بارك الله فيك
¥