تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة .. لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما فما دام النص صريحًا مفسرًا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه، ومثل هذه الآيات القرآنية المفسرة للسنن المتواترة المفسرة كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة، ومقدار النصاب من كل مال منها ومقدار الواجب فيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخيرًا ... (مهم جدًا))

الحكم الثابت بالإجماع ليس محلاً للاجتهاد .. ولا للنسخ .. ولا للمخالفة

إذا أجمع المجتهدون على حكم واتفقوا عليه كما سبق، كان هذا الحكم المتفق عليه حكمًا شرعيًا واجب الاتباع، ولا يجوز مخالفته، وليس لمجتهدين في عصر تالٍ أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد لإن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه. (علم أصول الفقه .. ص 46)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومما سبق فحد الرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .. وحكمه ثابت لا تجوز مخالفته .. وهو ليس محلاً للاجتهاد أو للتغيير أو لإعادة النظر فيه .. ونسأل الله التوفيق والسداد .. وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل .. وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


وكتب أبو محمد التيمي من أمريكا

بسم الله

من متابعتي للمناظرة خرجت بالنقاط التالية:

بحث هذه الجلسة كان جديدا علي، وأستفدت منه فلم يسبق لي معرفة فتوى الشيخ القرضاوي في هذا الباب.

ابتدأ الشيخ وليد بإنكار أن يكون الكلام للشيخ القرضاوي، ـ بناء على كلام القرضاوي له ـ وقال إنه فقط كتب المقدمة. فهنا أمور:

الشيخ وليد كأنه تراجع عن هذا، فأثبتها للشيخ القرضاوي، حيث بدأ يؤول الكلام ويعتمد على ما تعود عليه الضمائر، ويطعن في فهم الآخ شنخوب. فكيف هذا؟ ينكر أن تكون له ثم يبدأ في تفسيرها!

إن لم تكن الحاشية للشيخ القرضاوي فكيف تنسب له ويسكت؟

وأنا إلى الآن لا أدري هل أصدق ما هو مكتوب وموثق في فتاوى الزرقا أم إنكار الشيخ أن تكون هذا التعليقات له، وعلى القول الثاني لا أستطيع تفسير سكوت القرضاوي عن هذا الخطأ الشنيع. ولا أدري هل أصدق نقل الشيخ وليد نفي القرضاوي أن تكون هذه التعليقات له، أم شرحه لها في التعليق الثاني على أنها له؟
الشيخ وليد يحاول التفريق بين أمرين متلازمين لا انفكاك بينهما: القتل وكيفيته (أو الحد ووسيلته) بينما الواقع أن الحد حد كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل وأجمعت عليه الأمة، والشيخ وليد ذكر الآية المنسوخة (فارجموهما البتة) فهو أثبت الحكم بأنه (الرجم) ولا ينفيه لفظ (لا يحل دم امرئ .. ) ثم تنبه إلى ما وقع فيه فلم يذكرها بعد ذلك. مع ملاحظة أن هناك نصوصا أخرى في الرجم والشيخ وليد لا ينكرها بل يرى أنها قطعية.

تراجع الشيخ وليد بعد ذلك، عن موقفه من إنكار الكلام جملة، ثم قرر أن الشيخ القرضاوي لا يقول بتعطيل الرجم ـ في القتل ـ ولكن يقول بالنظر فيه. وهذا التقرير ترده الأمور التي ذكرها شنخوب ويرده أيضا موقف القرضاوي من الزرقا وأبي زهرة عندما خالفا الإجماع ـ على فرض أنه لم يشاركهما الراي ـ فلماذا لم يتعقبهما.

على فرض صحة ما قرره الشيخ وليد، فلم يستطع أن يأتي بإمام من السابقين قال بجواز النظر في تغيير وسيلة حد الزنا. فالشيخ القرضاوي مخالف للإجماع على كلا الوجهين: القول بجواز التغيير أو القول بجواز النظر في التغيير (مع أني لا أرى كبير فرق بينهما) فمن يرى جواز التغيير معناه أنه لا يقيم حجة للنصوص الواردة في التعيين ولا للإجماع الحاصل.

الشيخ القرضاوي واضح أنه يقول بهذا (على أي من التفسيرين) رضوخا لضغط الحضارة الغربية والتيار العصراني التحديثي وتهربا من ألسنة دعاة حقوق الإنسان. (وكل هؤلاء لن يرضوا عن الشيخ حتى يترك دينه بالكلية)
استدلال الشيخ وليد بكلام الشيخ ابن عثيمين عجيب جدا. فالشيخ ابن عثيمين يقرر أن هذا هو القول الذي يراه إن لم يكن هناك إجماع. فهو يحجم عن مخالفة الإجماع (الموهوم) مع أنه لا يتيقنه. والشيخ القرضاوي يقرر الإجماع ويصرح بأنه يخالفه. فكيف يقاس هذا على هذا؟! فهذه الحجة ـ في نظري ـ على الشيخ وليد لا له.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير