تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ألزام الأخ شنخوب للشيخ وليد بذكر من سبق الشيخ القرضاوي، إلزام لا محيد له عنه، خاصة مع التزامه ـ أي الشيخ وليد ـ بهذا في أول حديثه، من أنه سيثبت أن القرضاوي قد سبقه إمام معتبر في كل ما قاله.

قال الشيخ وليد (وأنا رأيي في هذه المسألة: هو مذهبي ومذهب جميع العدول من هذه الأمة ولو قال الشيخ انظر فإني أقول نظرت ووجدت هذا هو الصواب.) كلام جميل وهو اللائق والمظنون بالشيخ وليد. لكن لا يعفيه هذا من خطأ قبوله للنظر في أمر دلت عليه النصوص القطعية المتواترة وأجمعت عليه الأمة.

يقول الشيخ وليد: (نعم النصوص متواترة وقطعية ولكن إمكانية البحث ليست في قطعيتها وإنما ما كان من فعل الأمة على التعاهد على مر السنين هل كان لأجل انه هو الطريق المتعيين أم أنه هو الطريق الأفضل والأسلم والأرشد في تطبيق الحد.) دليل له لا عليه. إذا أن حد الرجم تايد بأمرين:

1. النص الواضح الذي لا لبس فيه.

2. فهم الصحابة لأمر الرسول وفعله، خير تفسير له، وإجماعهم على لزومه وعدم الحيدة عنه، مع أن القتل بالسيف أسهل لهم وللزاني، دليل قاطع على تعينه بذاته.

في هذا نسف لقاعدة الإجماع. إذا أن لازم هذا القول أننا قد نفهم من الأوامر الشرعية فهما يخالف فهم السلف الذي أجمعوا عليه. وهذا هو ما يقول به العصرانيون و (اللا) عقلانيون، الذين يرون ثبات النص وتجدد الفهم، أو إدخال الثوابت التي اجمعت عليها الأمة تحت الاجتهاد الذي يناسب العصر.

وفيه فتح لباب "التجديد" الذي ينادي به العصرانيون. وهو ما أسموه بتجديد الفقه من أصوله. فالإجماع ليس حجة في فهم النصوص، بل ينظر للنصوص من جديد في ضوء الواقع المعاصر. والنصوص ليس لها طابع العموم بل تقتصر على الوقائع التي قيلت فيها. وهاتان القاعدتان من أشد القواعد التي يؤكدون عليها. لأنها تهدم فقههم من أصوله. والذي اراه أن الشيخ القرضاوي ـ وفقه الله ـ يستجر لهذا تدريجيا. ويكتفون منه بالموافقة ولو بالشيء القليل.

قال الشيخ وليد:

وانظر لنقلك هذا فإنه حجة يبطل قولك بأن الشيخ يلغي حد الرجم فالأمر واضح أنه يرى القتل لكن محل البحث في الوسيلة

(وفيما يتعلق بالقتل في الزنا هل يمكن أن يتم بغير الرجم فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث)

ففي هذا أمران:

الأول: الشيخ وليد مرة يثبت قول الشيخ القرضاوي بأن في (الرجم) اجتهادا، ومرة يذكر أنه احتمال أو توجيه طارئ.

الثاني: الشيخ وليد يقول بالحرف في السطر الأول من هذا النقل (حجة يبطل قولك بأن الشيخ يلغي حد الرجم) ((لاحظ: الرجم)) ثم بعد كلمات يقول إنه (يرى القتل). فهو أثبت ـ بما ذكر أنه (واضح) ـ أن القرضاوي لا يثبت إلا حد القتل، أما الوسيلة فمحل اجتهاد.

والعبارة ـ للمنصف ـ واضحة جدا أن الشيخ القرضاوي يكاد يقول بأن الحد هو القتل فقط ولا أدري ما يمنعه من التصريح. ومعنى ذلك أن النصوص القطعية وتواتر عمل الأمة اربعة عشر قرنا ليس له وزن أو اعتبار في الحكم. ولكن لا نستطيع إلزام الشيخ بما لم يصرح به، لكن يلزمه فتحه (أو دعوته لفتح) باب الاجتهاد في مسائل فيها نصوص قطعية وأجمعت عليها الأمة.

بالنسبة لقضية القطبين:

أولا هذه من قضايا "الارأيتيين" التي أنكرها السلف.

ثانيا: كثير من المنصرين الآن يقول إن الإسلام لا يناسب كل زمان ومكان، والدليل أنه لا يمكن صيام يوم كامل ـ في بعض الأوقات في القطبين (لأنه يمتد إلى اشهر) فهل نلغي الصوم من الفجر إلى غروب الشمس، لأجل "سكان" القطبين.

حد الزنا واللواط

مقارنة حد الزنا باللواط لم تكن موفقة، فاللواط لم يكن فيه إجماع على طريقة التنفيذ بل اختلف الصحابة أنفسهم. وإن اتفقوا على القتل. فلا تقارن بحد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونص عليه وفعله الصحابة والمسلمون من بعده.

...

انتهى

ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[25 - 12 - 04, 01:36 م]ـ

القول بقصر العقوبة في زنى المحصن، على الجلد دون الرجم، يمكن الوصول إليه من طريقين:

- الأول: عن طريق قاعدة: "ارتكاب أخف الضررين"، وذلك يتبع مصطلحات: الحكمة، والمصلحة، والتدرج. وفق ما ذكرته في تعليقي السابق.

- الثاني: عن طريق فتح باب الاجتهاد بصورة مطلقة، فيطال المسائل التي أجمع عليها المسلمون، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم.

كلا الطريقين قد يوصل إلى القول: بأنه يكتفى في حد الزاني المحصن بالجلد.

لكن بعد ما بين الطريقين كما بين المشرق والمغرب:

- فالأول يجري وفق أصول شرعية، لو طبقت بصدق وأمانة، وفهم دقيق للنصوص، وللواقع، فإن أصحابه لا شك مأجورون، ولو أخطؤوا، واحتمال إصابتهم وارد.

مع لفت النظر إلى أمر مهم:

أنه في هذه الحالة يكون التوقف عن تطبيق الحكم كما أنزل (الرجم): توقفا مؤقتا. لا بنية الاستدامة على ذلك.

فهكذا تكون المسائل التي تحت قواعد: المصلحة، ارتكاب أخف الضرر، الضرورة تبيح المحظورة.

فإنها كلها تحت قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. فلا يكون فيها نية الاستدامة.

وهنا من اجتهد في التوقف عن تطبيق حد الرجم لمصلحة ما، فلا بد أن يكون لا بنية الاستدامة.

- والثاني يجري وفق أصول بدعية، فآية أهل البدع رفض الاقتداء بالسلف، والتفرد بالاجتهاد حتى في مسائل حسمها الصحابة، وأهل القرون المفضلة.

لكن لا يلزم في كل من وقع في هذا أن يكون مبتدعا ..

كلا، بل المبتدع هو الذي يتخذ هذه الطريقة منهجا وسيرة.

أما الذي يقع فيه لمرة أو نحوها، لاجتهاد بنية صالحة في مسألة معينة، حمله على هذا القول، فهذا غاية أمره أن يُخطّئ.

فانظر: كيف تشابهت النتيجة، مع اختلاف الطريق، واختلاف المنهج.

إن ذلك يدعونا إلى التريث حين الحكم على من اجتهد في مسألة، فأخطأ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير