() علقه البخاري: 2/ 192 ورواه النسائي و ابن ماجه و أحمد والدارمي وابن المنذر و الدارقطني و الحاكم والطحاوي.
() ينظر: المدونة: (2/ 183).
() ينظر: الأم: (2/ 180) والبيان للعمراني: (4/ 352).
() المغني مع الشرح الكبير: (4/ 45) وشرح الزركشي: (3/ 278).
() الحاوي للماوردي: (4/ 194) والبيان للعمراني: (4/ 350) و فتح الباري: (3/ 580). وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (بداية المجتهد: 1/ 258).
() بدائع الصنائع للكاساني: (2/ 137)، و الحاوي للماوردي: (4/ 194)، والبيان للعمراني: (4/ 350)، و المغني لابن قدامة: (3/ 452).
() ينظر: ما سبق.
() الإنصاف للمرداوي: 4/ 45
() المصدر السابق
() ينظر: مسائل في الحج من إعداد المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم صـ 25 – 26.
() و قول ابن عبّاس رضي الله عنه: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرَّمي والصَّدَر) اهـ. والانتفاخ الارتفاع. و النفخ ارتفاع الضحى (لسان العرب). هو أثر ضعيف جدا غير أن الاعتماد في ترجيح مذهب جواز الرَّمي قبل الزوال - في اليوم الثالث من أيان التشريق وهو الرابع من أيام العيد - ليس على هذا الأثر بل على أصول عامة و أدلة، و لعدم وجود النهي وإن عارضه عموم قوله: خذوا عني مناسككم. (و سنده عند البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب ثنا العبّاس بن محمد ثنا محمد بن عبيد ثنا طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما:) الخ. (السنن الكبرى: 5/ 152 و نصب الراية: 3/ 35). وقد استدل به الحنفية لمذهبهم، وفي سنده طلحة بن عمرو المكي ضعفه البيهقي به، و طلحة بن عمرو المكي هذا متروك: (تهذيب التهذيب: 5/ 21).
() أبحاث هيئة كبار العلماء: (2/ 328).
() بدائع الصنائع للكاساني: (2/ 136).). [/ B]
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهناك سؤال وجه لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة - حفظه الله -
هذا نص السؤال والجواب
السؤال
أود الاستفسار عن جواز الرمي قبل الزوال خاصة في اليوم الثاني من أيام التشريق الموافق 12 - 12.
الجواب
الثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى في الأيام التي بعد يوم النحر انظر ما رواه البخاري (1746) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما –، ومسلم (1299)، من حديث جابر – رضي الله عنه -.وقد أخذ الجمهور بهذا ومنعوا الرمي قبل الزوال. وخفف الأحناف في تقديم الرمي قبل الزوال في يوم النفرة مراعاةً لحال الحاج وسفره، واختاره جماعة من فقهاء المذاهب، منهم: الشيخ ابن جبرين. وذهب بعض فقهاء السلف إلى جواز الرمي قبل الزوال مطلقاً؛ لعدم ورود النص بالتحديد، وهذا مذهب عطاء وغيره، واختاره بعض الفقهاء المعاصرين كالشيخ ابن محمود، والشيخ عبد الرحمن السعدي، وغيرهم. وفي نظري أن الرمي قبل الزوال خير من التوكيل أو ترك الرمي بحجة الزحام، وهو بكل حال خير من الموت تحت الأقدام، والله المستعان.
رابط الفتوى ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=13939)
والسلام
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:59 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ المطيري وفقه الله
ذكرتم
وهذا القول فيه نظر
بيان ذلك أنكم قلتم (
فَصَّل أبو حنيفة في رواية عنه معروفة عنه و أحمد - في رواية ابن منصور - فقالوا: يجوز في اليوم الثالث وهو يوم النفر الأول، الرَّمي قبل الزوال ولا ينفر قبل الزوال، ولا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال. ()
فقول أبي حنيفة معروف عند أصحابه ولكنهم يجعلونه خلاف المشهور عنه فالمشهور كقول الجمهور بمنع الرمي قبل الزوال
)
هذا القول فيه نظر
بيان ذلك
أنكم قلتم
معروف عنه ولاأدري هل انكم ذكرتم هذا في الرد على ما ذكرته من شذوذ رواية الحسن بن زياد
أو لا
فان كان كذلك فرواية الحسن التي قصدتها هي جواز الرمي قبل الزوال يوم الثاني عشر
وهي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة وهي رواية شاذة
وفي الحقيقة عبارتكم هنا قلقة
فقولكم
(ولا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال. ())
وانتم تقولون (
(فقالوا: يجوز في اليوم الثالث وهو يوم النفر الأول)
¥