(4) رجحت ذلك عن عطاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (أبحاث هيئة كبار العلماء2/ 309) اعتمادا على رواية الحاكم في المستدرك (1/ 477) عن عطاء قال: لا أرمي حتى تزيغ الشمس، إن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال، فأما بعد ذلك فعند الزوال. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:21 ص]ـ
ذكرتم - وفقكم الله
(فعن أبي حنيفة ثلاث روايات الأولى كقول الجمهور و الثانية يجوز في اليوم الثالث و هو آخر أيام الرمي أن يرمي قبل الزوال استحبابا و الثالثة: أنه يجوز أن يرمي في اليومين الثاني و الثالث قبل الزوال. ())
لا أدري هل أي كتاب اعتمدتم في هذا
فهل هذه روايات عن أبي حنيفة
أم أقوال في مذهب الحنفية
القول الموافق لقول الجمهور هو قول محمد بن الحسن ويعقوب
والقول الآخر وهو المذهب هو جواز تقديم رمي يوم الثالث عشر وهو قول أبي حنيفة
والقول الثالث هو جواز تقديم الرمي يوم الثاني عشر وهي رواية الحسن بن زياد عن ابي حنيفة
أما القول باستحباب الرمي يوم الثالث عشر فهو قول لايعرف في المذهب
ولاأدري كيف وقع الخطأ وممن وقع الخطأ
وأخشى أن يكون الخطأ وقع من جهة قول من قال
(استحسانا)
كما عند العيني وغيره
(وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منها فقال يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحسانا وقال إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعاد وفي الثالث يجزيه)
ومراده بذلك اي أن هذا من جهة الاستحسان والا فان الاصل خلافه
ولم يرد بذلك الاستحباب بل المقصود ان دليله في ذلك الاستحسان
في فتح القدير
((وَإِنْ) (قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ) يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ (قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) (جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ , وَقَالَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْأَيَّامِ)
في البدائع
((فَصْلٌ): وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمْيِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَبَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى لَا يَجُوزَ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ جَازَ , وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَكَذَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ; لِأَنَّ الْكُلَّ أَيَّامُ النَّحْرِ , وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الزَّوَالِ} , وَهَذَا بَابٌ لَا يُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ بَلْ بِالتَّوْقِيفِ)
وقال
(وَلَوْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ , وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ , وَاحْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الزَّوَالِ} , وَأَوْقَاتُ الْمَنَاسِكِ لَا تُعْرَفُ قِيَاسًا فَدَلَّ أَنَّ وَقْتَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ , وَلِأَنَّ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَكَانَ وَقْتُ الرَّمْيِ فِيهِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَالْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إذَا اُفْتُتِحَ النَّهَارُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ جَازَ الرَّمْيُ , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَالَهُ سَمَاعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ هُوَ بَابٌ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ , وَالِاجْتِهَادِ فَصَارَ
¥