تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَخْصُوصًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْ يُحْمَلُ فِعْلُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ قَبْلَ الرَّمْيِ , وَيَتْرُكَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ رَأْسًا فَإِذَا جَازَ لَهُ تَرْكُ الرَّمْيِ أَصْلًا فَلَأَنْ يَجُوزَ لَهُ الرَّمْيُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْلَى , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.)

وقوله

(وْ يُحْمَلُ فِعْلُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ)

أي فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

هذا لانهم أجازوا الرمي يوم الثالث عشر


تأمل وجه الدليل عند الحنفية وبغض النظر عن صحته فتأمل الدليل وتأمل كيف انهم فرقوا بين رمي الثاني عشر والثالث عشر

واما ما روي عن السلف فيحمل كثير منه على الثالث عشر
وهو فهم اسحاق بن ابراهيم الحنظلي - رحمه الله اذ انه راعى الخلاف في المسألة
وقال أجزأه ولم يقل ذلك في اليوم الثاني عشر

فاسحاق هنا يراعي الخلاف لا انه مخالف لاصل المسألة فكانه يقول من رمى قبل الزوال يوم الثالث عشر اجزاه للخلاف الوارد في ذلك

وهو فهم ابن عبدالبر ايضا اذ شرح به بعض الاقوال المنقولة عن السلف

وأما الراوية التي رواها الحسن
فهذا نص ما جاء في المبسوط
(وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى ان كان من قصده ان يتعجل النفر الاول فلا بأس بان يرمى في اليوم الثالث قبل الزوال وان رمى بعد الزوال فهو أفضل وان لم يكن ذلك من قصده لا يجزئه الرمى الا بعد الزوال لانه إذا كان من قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمى إلى ما بعد الزوال بان لا يصل إلى مكة الا بالليل فهو محتاج إلى ان يرمى قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك والافضل ما هو العزيمة وهو الرمى بعد الزوال وفي ظاهر الرواية يقول هذا اليوم نظير اليوم الثاني فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى فيه بعد الزوال فلا يجزئه الرمي فيه قبل الزوال)

انتهى

الحسن بن زياد
(وقال صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة ((ليس بشيء. لا هو محمود عند أصحابنا ولا عند أصحابهم يتهم بداء سوء وليس في الحديث بشيء)))
انتهى
اصحبنا يعني أصحاب الحديث
أصحابهم = الحنفية

والحسن بن زياد له كتب كثيرة
صحيح ان اصحاب المذهب ينقلون عنه ويحتجون به ولكن له روايات غريبةوشاذة

وله في بعض كتبه غرائب
وبسط هذا يطول

في كل الأحوال هذه رواية تفرد بها الحسن بن زياد

وسيأتي الكلام على كلام الامام الرافعي وغيره

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:52 ص]ـ
في تحفة المحتاج

((وإذا) (ترك رمي)، أو بعض رمي (يوم) للنحر، أو ما بعده عمدا، أو غيره (تداركه في باقي الأيام) ويكون أداء (في الأظهر)، لأنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء فلو لم تصح بقية الأيام للرمي لتساوى فيها المعذور وغيره كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم جوز التدارك للمعذور فلزم تجويزه لغيره أيضا وأفهم كلامه أن له تداركه قبل الزوال لا ليلا والمعتمد من اضطراب في ذلك جوازه فيهما بخلاف تقديم رمي يوم على زواله، فإنه ممتنع كما صوبه المصنف وجزم الرافعي بجوازه قبل الزوال كالإمام ضعيف، وإن اعتمده الإسنوي وزعم أنه المعروف مذهبا وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظير ما مر في غسله)
انتهى

نرجع إلى كتاب النووي (المجموع)
(
(السابعة) إذا ترك شيئا من رمي يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث أو ترك رمي اليوم الثاني أو رمي اليومين الاوليين هل يتدارك في الثالث منه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) عند الاصحاب يتدارك (والثاني) نصه في الاملاء لا يتدارك (فان قلنا) لا يتدارك في بقية الايام فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي التشريق (إذا قلنا) بالاصح ان وقته لا يمتد في تلك الليلة فيه وجهان حكاهما المتولي وآخرون (وان قلنا) بالتدارك فتدارك فهل هو أداء أم قضاء فيه قولان (أصحهما) أداء كما في حل أهل السقاية والرعاة * (فان قلنا) اداء فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد فكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار كأوقات اختيار الصلوات ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير