* ونقل إمام الحرمين أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم * قال الرافعي لكن يجوز أن يقال إن وقته يتسع من جهة الاخر دون الاول ولايجوز التقديم على كلام الرافعى وهو كما قال فالصواب الجزم بمنع التقديم وبه قطع الجمهور تصريحا ومفهوما * (وإذا قلنا) انه قضاء فتوزيع الاقدار المعينة على الايام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم ولا إلى تقديمه على الزوال وهل يجوز بالليل فيه وجهان (أصحهما) الجواز لان القضاء لا يتأقت (والثاني) لا يجوز لان الرمي عبادة النهار كالصوم وهل يجب الترتيب بين الرمي المتروك ورمى يوم التدارك فيه قولان ومنهم من حكاهما وجهين (أصحهما) نعم كالترتيب في المكان وهما مبنيان على أن التدارك قضاء أم أداء (ان قلنا) أداء وجب الترتيب والا فلا فان لم نوجب الترتيب فهل يجب على أهل العذر كالرعاة وأهل السقاية فيه وجهان قال المتولي نظيره ان فاتته الظهر لا يلزمه الترتيب بينها وبين العصر ولو اخرها للجمع فوجهان ولو رمى إلى الجمرات كلها عن يوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب الترتيب فان أوجبناه فوجهان (اصحهما) يجزئه ويقع عن القضاء (والثاني) لا يجزئه أصلا)
انتهى
نرجع إلى كتاب الرافعي
((احداها) إذا ترك رمى يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني
أو الثالث أو ترك رمى اليوم الثاني أو رمي اليومين الاولين هل يتداركه في الثالث فيه قولان (أصحهما) نعم قاله في المختصر وغيره وبه قال أبو حنيفة كالرعاة وأهل السقاية (والثاني) لا كما لا يتدارك بعد أيام التشريق (التفريع) * إن قلنا بانه لا يتدارك في بقية الايام فهل يتدارك رمى اليوم في الليلة التى تقع بعده من ليالى التشريف فيه وجهان وهما مفرعان على الصحيح في أن وقته لا يمتد الليلة على ما سبق وان قلنا بالتدارك فتدارك فهو قضاء أو أداء فيه قولان (أحدهما) أنه قضاء لمجاوزته لوقت المضروب له (وأظهرهما) أنه اداء ولولاه لما كان للتدارك فيه مدخل كما لا يتدارك الوقوف بعد فواته * (التفريع) ان قلنا اداء فجملة أيام مني في حكم الوقت الواحد وكل يوم للقدر المأمور به فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال * ونقل الامام رحمه الله أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمى يوم إلى يوم لكن يجوز أن يقال إن وقته يتسع من جهة الآخر دون الاول فلا يجوز التقديم (وإن قلنا) انه قضاء فتوزيع الاقدار المعينة على الايام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمى يوم إلى يوم ولا إلى تقديمه على الزوال)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:07 م]ـ
في الموطأ
(مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)
هذا قول صحابي
وهنا بحث في حجية قول الصحابي
حجية قول الصحابي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662&highlight=%CD%CC%ED%C9+%DE%E6%E1)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:53 م]ـ
قلتُ
(فالصحيح ان مراد احمد في الراوية التي ذكرتموها هو اليوم الثالث عشر)
وهذا فيه نظر
(قال في رواية منصور
(إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما)
انتهى
من شرح الزركشي
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:18 م]ـ
شكر الله تعالى للشيخ (المطيري) هذه المشاركة؛ وشكر الله للشيخ الكريم (ابن وهب) هذا النقاش الذي يفيض أدباً وتمثلاً بجميل الطرائق في عرض مسائل العلم الشرعي ..
وهاهنا جملة من النقاط التي تحتاج إلى تحرير ومناقشة حول ما كتبه الأفاضل سلمهم الله, ولا أجد حرجاً في تسميتها (تفكير بصوت مسموع) إن صح التعبير.
وقبل الخوض فيها يقال إنه: لا شك أن الرمي بعد الزوال هو السنة وهو الأحوط وهو الأولى -في الجملة- .. ولكن هل يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول أم لا:-
1 - مجرد فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (رميه قبل الزوال) لا يدل على الوجوب, وإنما يدل على المشروعية.
¥