تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - بعض من قال بوجوب الرمي بعد الزوال في يوم النفر الأول وعدم جوازه قبله؛ يستدل على ذلك بالفعل مع ضميمة الأمر في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (خذوا عني مناسككم) ومن قال ذلك لزمه تطريد هذا الاستدلال؛ وذلك بالقول بأن الأصل في أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأقواله في الحج الوجوب, ولا قائل بذلك فيما أظن -والعلم عند الله تعالى- فكثير من أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأقواله في الحج صرفت عن الوجوب , مثل: الرمل في طواف القدوم- الاضطباع- المبيت بمنى يوم التروية- النزول بنمرة - دخول عرفة عند الزوال- ترتيب أعمال يوم النحر .. و غيره كثير.

ومن الأقوال: التلبية بعد الإحرام- الذكر بين الركن اليماني والحجر الأسود على القول بثبوته- قراءة الآية عند مقام إبراهيم- قراءة الآية عند الصعود إلى الصفا- التكبير مع الجمار .. وغيره كثير مما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله مع ضميمة (خذوا عني مناسككم) ومع ذلك كثير من أهل العلم لم يقل بوجوب شيء من ذلك.

3 - من القواعد التي يذكرها أهل العلم: أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها , فإذا صح ذلك, وصح تطبيقه هنا: فعندنا خيارات أربعة: أن يرمي قبل الزوال/ أن يرمي بعد الزوال مع ظن الهلكة/ أن يوكل غيره/ أن لا يرمي أبداً ويفدي. فالذي أظنه والعلم عند الله تعالى أن الخيار الأول هو الأولى.

4 - ليس هناك نهي -يصح- عن الرمي قبل الزوال مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم .. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فيمكن الجواب عنه بما سيأتي.

5 - ليس هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي بعد الزوال في أيام منى.

والحاجة قائمة للأمرين (النهي-الأمر) ومع ذلك لم ينقل فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا له دلالته.

6 - قال الله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) فجعل تعالى (اليوم= وهو من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس) ظرف للذكر. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار: لإقامة ذكر الله) فجعل الرمي من ذكر الله تعالى .. فكيف يمكن أن يهمل نصف النهار دون إقامة لذكر الله تعالى بالرمي؟.

7 - الحنابلة يقولون بصحة بصحة وقوف من وقف بعرفة قبل الزوال ثم خرج منها قبل الزوال أيضاً ولم يعد إليها , مع كونه وقف في غير وقت الوقوف المشروع المسنون، ومع قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني .. ) ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة -وهو قريب منها- إلا عند الزوال .. رغم كل ذلك قالوا بصحة وقوفه .. والرمي بعد الزوال دون ذلك من حيث الدلالة وقالوا هم وغيرهم -رحمهم الله تعالى- ببطلان رميه؟.

8 - لا شك أن أمثال ابن عمر رضي الله عنه-ممن كان يتتبع السنة بشدة- كان يتحين وقت دخول رسول الله إلى عرفة فيدخل فيه .. وينهى من سأله من الناس عن خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى عرفة قبل الزوال وكذلك في الخروج منها قبل الغروب .. فهل يستدل بذلك على بطلان وقوف من وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟ وهل يبطل حج من خرج منها قبل الغروب؟ فالجواب والعلم عند الله تعالى: لا؛ بل صح حجه وأساء .. فليكن الرمي قبلل الزوال كذلك= صح رميه وأساء.

إن تحري ابن عمر رضي الله عنهما للرمي بعد الزوال هو في سياق تحريه الشديد للسنة قولا وفعلا, وليس فيه دلالة على الوجوب. وقد كان ابن عمر يتحرى أشياء كثيرة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجماع قائم على عدم مشروعية تحريها مثل البول في مكان بوله عليه السلام في السفر, وإن كان تحريه في مسألتنا تحر للسنة بالإجماع.

9 - رمي جمرة العقبة يوم النحر يمتد من قبل الفجر من ليلة مزدلفة -على الأظهر والعلم عند الله تعالى- إلى الفجر الثاني؛ فهذه قريب من30 ساعة ... والرمي يوم الحادي عشر يمتد من الزوال إلى الفجر المقبل؛ فهذه قريب من 17 ساعة .. وأما الرمي في يوم النفر الأول فهو محصور من الزوال إلى مغيب الشمس؛ وهي 5 ساعات ونصف تقريباً .. وهذا عجيب.

10 - ليس القول بجواز الرمي قبل الزوال للحاجة أو الضرورة بأعظم من القول بجواز طواف الحائض بالبيت إذا خشيت فوات الرفقة ولم تستطع الرجوع إلى البيت للطواف بعد السفر.

فالقول بطواف الحائض في مقابلة نص صريح: (غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري) وهو خلاف قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم .. وقال به شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية وافتى به أئمة معاصرون, ولا شك أنه قول وجيه قوي لا إشكال عليه.

والقول بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول ليس فيه نهي عن رسول الله أصلاً .. ولا أمر منه بخلافه أصلاً .. وإنما هو فعله صلى الله عليه وسلم (الذي لا شك أنه السنة والأحوط) فكيف يقال بذا ولا يقال بذا؟ أظن والعلم عند الله تعالى أن من قال بجواز طواف الحائض للضرورة لزمه القول بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول للضرورة من باب أولى.

11 - النفس من أعلا الضرورات بعد الدين ..

كل هذا إذا صح: على أي القولين يدل؟

استغفر الله من أي تجاوز .. إنما هو= تفكير بصوت مسموع .. !

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير