بل هو يفهم من حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع فعله وتوقيته والتزام اصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بهذا الفعل
ثم احتجاج جماهير اهل العلم به
الوجوب والتوقيت
ثم القول
(اليوم= وهو من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس) فالمخالف يجيز الرمي في الليل
والاية خصت اليوم بحسب (الدليل الذي اورده) (وحسب فهمه لليوم)
وانا هنا لااقول بان الليل ليس وقتا للرمي
ولكن اود الاعتراض على حجة المخالف
قولكم - وفقكم الله -
(الحنابلة يقولون بصحة بصحة وقوف من وقف بعرفة قبل الزوال ثم خرج منها قبل الزوال أيضاً ولم يعد إليها , مع كونه وقف في غير وقت الوقوف المشروع المسنون، ومع قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني .. ) ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة -وهو قريب منها- إلا عند الزوال .. رغم كل ذلك قالوا بصحة وقوفه .. والرمي بعد الزوال دون ذلك من حيث الدلالة وقالوا هم وغيرهم -رحمهم الله تعالى- ببطلان رميه؟)
الحنابلة احتجوا بحديث
(حَدَّثنا ابنُ أبي عمرَ أخبرنا سفيانُ عن داودَ بنِ أبي هندٍ وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ وزكريَّا بنُ أبي زائدةَ عن الشَّعبيِّ عن عُروةَ بنِ مُضرِّسٍ بنُ أوسِ بنِ حارثةَ بنِ لامَ الطائيّ قالَ:
- أتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم بالمزدلفةِ حينَ خرجَ إلى الصَّلاةِ فقلتُ يا رسولَ اللهِ إنِّي جئتُ من جبَلي طيءٍ أكلَلتُ راحلتي وأتعبتُ نفسي، واللهِ ما تركتُ من جبلٍ إلاَّ وقفتُ عليهِ، فهل لي من حجٍّ؟ فقالَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: من شَهدَ صلاتنا هذهِ ووقفَ معنا حتى يدفعَ وقد وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجهُ وقضى تفثهُ".
قال أبو عيسى: هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيح)
فهل في الرمي حديث يدل على هذا الأمر بانه لو رمى في أي وقت جاز
أما القول بأن ابن عمر رضي الله عنمها كان يتبع السنة ونحو ذلك فهذا لايعارض به ما تمسك به الجمهور من قول ابن عمر واحتجوا به
وهو في أصح الكتب وبأصح اسناد
واذا جاز رد كلام ابن عمر رضي الله عنهما جاز (من باب اولى رد كلام غيره من السلف ممن احتج به من يقول بجواز الرمي قبل الزوال
واذا جاز تأويل كلام ابن عمر جاز تأويل كلام عطاء وابن عباس وعكرمة
فلماذا الاعتراض على المحتج بكلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو صريح صحيح مع الفعل والسنة والحديث القولي وهو فهم جماهير اهل العلم
ولايعترض على الاثار التي احتج بها من قال بجواز الرمي قبل الزوال
والفقهاء كافة يحتجون باقوال الصحابة وهذا قول صحابي لامخالف له
على الاقل قي اليوم الحادي عشر
فكيف جاز القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال
وقولكم
- حفظك الله
(رمي جمرة العقبة يوم النحر يمتد من قبل الفجر من ليلة مزدلفة -على الأظهر والعلم عند الله تعالى- إلى الفجر الثاني؛ فهذه قريب من30 ساعة ... والرمي يوم الحادي عشر يمتد من الزوال إلى الفجر المقبل؛ فهذه قريب من 17 ساعة .. وأما الرمي في يوم النفر الأول فهو محصور من الزوال إلى مغيب الشمس؛ وهي 5 ساعات ونصف تقريباً .. وهذا عجيب)
ليس بعجيب أبدا
ولاعجب في ذلك فالمخالف لااحسبه انه يجيز رمي يوم الثاني عشر ليلة الثاني عشر
اعني الليلة التي تسبق نهار الثاني عشر
وهي ليلة 12
فهل يجيز المخالف الرمي من الساعة 12 (حسب فهم العوام لمنتصف الليل وانما ذكرت هذا لان هناك من العامة من رمى من منتصف ليل 12 ليوم النفر الاول ظنا منه ان اول الوقت يبدا من حين ما يتغير التاريخ في ساعته) وانا انما ذكرت هذا عرضا والمقصود هل يجيز المخالف رمي الجمار من منتصف الليل
حتى يعادله برمي يوم العاشر
هذا اذا كان المخالف له يقره قي تجويزه رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل
كيف وقد يكون ممن يخالفه في هذه المسألة يخالفه في المسألة
الاخرى ويظل متمسك برأيه
وقولكم
(أن من قال بجواز طواف الحائض للضرورة لزمه القول بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول للضرورة من باب أولى.)
لايلزمه ابدا ذلك
لاسباب كثيرة منها ان من اجاز طواف الحائض للضرورة انما اجاز طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج بينما رمي يوم الثاني عشر اقصى ما يكون هو واجب من واجبات الحج
والفرق بين الامرين كبير
وانه يجوز التوكيل في الرمي ولايجوز التوكيل في الطواف
وأن من فاته الرمي اقصى ما يجب عليه دم يوزعه على فقراء الحرم
اما عن المراة التي لم تطف للافاضة فالطواف لايسقط عنها ولابد ان تطوف حتى يتم حجها
والله أعلم بالصواب
وارجو أن تعذرونا ان كان في كلامي شدة أو حدة في الخطاب
فانه هكذا خرج
فالمسألة للمدراسة والمذاكرة
وجزاكم الله خيرا
عموما من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال قد ساعدنا كثيرا فانه قد خفف الزحام عنا
والحمدلله
لان نخالف السنة في هذا ولافي غيره
وترك رمي الجمار يوم الثاني عشر احب الي من ان ارميه قبل الزوال
لانه في رايي ان الرمي قبل الزوال ليس بوقت للرمي
وترك الرمي يمكن ان يجبر بدم أو غيره على اختلاف اهل العلم في ذلك
هذا حسب فهمي
نعم المخالف يرى أن الرمي قبل الزوال افضل من تركه
وله حجج
وقولي الذي انصره ايضا له حجج
عموما
في الاختلاف سعة
¥