(إذا (ارتفع) (في (ع) انتفخ) النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل
فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد
انتهى
يجعلنا نقف وقفة تأمل
ولعل عند شيخنا المقرىء ما يوضح الاشكال الوارد
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:26 ص]ـ
شيخنا ابن وهب لا زلت للصواب مسددا:
راجعت ما أمكنني مراجعته وأعرض عليك بعض نتائج تلك المراجعة مع أني ولازلت في بحث عميق عن هذه المسألة
أولا: لم أجد من أصحابنا من نقل رواية عن الإمام أحمد بهذا المعنى " يجوز لمن تعجل في اليوم الثاني عشر أن يرمي قبل الزوال "
فلم يذكرها المرداوي، ولم يذكرها الزركشي، ولم يذكرها ابن قدامة، ولم يذكرها شراح المقنع وغيرهم
بل ذكروا ثلاث روايات فقط:
(1) الرمي في الأيام الثلاثة بعد الزوال
(2) يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر من الشهر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال
(3) يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر قبل الزوال وإن نفر قبله فلا شيء عليه
ولا شك أن الأصحاب لو فهموا من هذه الرواية هذا المعنى لذكروها رواية رابعة ولم نجد من ذكر هذه الرواية
(ثانيا) أما رواية ابن منصور فلي عليها ثلاث ملحوظات لا بد من التأني معها:
1 – أن النص المذكور لم أجد من فهم منه أن الإمام أحمد يرى جواز النفرة يوم الثاني عشر من الشهر قبل الزوال وهذا ملحظ مهم
2 – أن النص فيه إشكال من حيث اللفظ وإليك البيان:
النص في مسائل الكوسج:" وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه
لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(إذا (ارتفع) (في (ع) انتفخ) النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل
فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد "
بينما نقل الرواية ابن مفلح بهذه الصيغة: ونقل ابن منصور: إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما"
فهذا النقل يؤتى به لتعزيز الرواية الثالثة السابقة
وكذا عمل المرداوي فقال " ونقل ابن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي "
وأرجو أن لا تعجل على قوله " متعجل " فتجزم أن قصده بالتعجل خلاف التأخر إلى اليوم الأخير لأني أحسب أنه لم يرده لأنه نقل عن الزركشي والزركشي ذكر هذا الكلام عن اليوم الثالث عشر
3 – أثر ابن عباس لم أجد من نقله بهذا اللفظ
فلفظ نصب الراية " قلت رواه البيهقي عنه إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر انتهى في مسند طلحة بن عمر وضعفه البيهقي قال والانتفاخ الارتفاع"
ونقله الإمام القدوري الحنفي " إذا انفتح النهار من آخر أيام الرمي فارم "
ورواه البيهقي بهذا اللفظ " إذا انفتح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر "
وكذا ابن حجر في الدراية " إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر"
وكذا نقله ابن الهمام الحنفي وكذا الكاساني وغيرهم ولم أجد من نقل هذا اللفظ " يوم النفر الأول " فيحتاج النص إلى تحرير ومراجعة
ثالثا: قال المرداوي في الإنصاف: قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب: إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال لم يجزئه رواية واحدة "
فقوله رواية واحدة ولم يتعقبه المرداوي بشيء كما العادة دليل على موافقته
وأما بقية كلام المرداوي في الإنصاف فلي معه وقفة أخرى وكلام ابن عقيل بإذن الله
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 02 - 05, 07:30 ص]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه المقرىء
بارك الله فيكم
تأملت ما ذكرتم - وفقكم الله-
والأمر كما ذكرتم
إذ أن الزركشي ذكر ثلاث روايات
وقال
(والثالثة) كالثانية)
وهذا يعني انها موافقة لقوله في الثانية (اليوم الآخر)
وقد وضعت خط تحت اليوم الآخر
والثانية كالثالثة
فالأمر كما ذكرتم وبينتم
ولكن الاشكال في النص الوارد في مسائل ابن منصور
واما كلام ابن الجوزي وابن عقيل فغير واضح وأرجو أن توضحوا عبارة ابن عقيل
وكذا عبارة ابن الجوزي
نرجع الى موضوع مسائل ابن منصور
شيخنا الحبيب
قد تخوفت في البداية من شيء وهو أن النص في الزركشي فيه شيء ثم وجدت صاحب الفروع
اختصر فقال متعجل بدل يوم النفر الأول
فقلت لعل هذا فهم صاحب الفروع
فلما رجعت الى المصدر الاصلي وهو مسائل ابن منصور وجدت
النفر الأول
وجدت يوم النفر الأول
ووجدت لمن أراد التعجيل
فقلت لابد أن يكون المراد بذلك يوم 12
اذ ان كلمة متعجل يمكن أن يفسر بمن يريد التعجيل يوم الثالث عشر
و كذا كلمة النفر الأول باحتمال بعيد
ولكن يوم النفر الأول لايمكن أن يفسر بذلك
فالنص فيه اشكال
وهذا النص نقله الزركشي كذا وفيه (النفر الأول) وفهم منه ما ذكرتم بأن مراد الامام أحمد يوم الثالث عشر
اذ انه قال (الثالثة) كالثانية
الخ
فالله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 02 - 05, 07:39 ص]ـ
أمر آخر أرجو أن توضحوا عبارة (جزم به الزركشي)
بماذا جزم؟
¥