تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذهب الجمهور إلى إنه لا يجوز الرَّمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن قال بذلك ابن عمر و الحسن ومالك المدونة: (2/ 183) وشرح ابن بطال: 4/ 415 والثوري و أبو يوسف ومحمد و الشافعي: الأم: (2/ 180) والبيان للعمراني: (4/ 352) و أحمد في المشهور من مذهبه المغني مع الشرح الكبير: (4/ 45) وشرح الزركشي: (3/ 278). و أبو ثور الاستذكار: 4/ 353.

وأجاز أبو حنيفة في المشهور من مذهبه و إسحاق بن راهويه الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأخير وهو اليوم الثالث عشر. وذهب إسحاق و أحمد في رواية إلى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر و أجاز أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في اليوم الأول و الثاني و قاله استحساناً.

و رمى عبد الله بن الزبير قبل الزوال أخرجه الفاكهي فقال حدثني ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قال: ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالوا: لا و لكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير قال عمرو فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى ... الخ تاريخ مكة للفاكهي: 2/ 286 و هذا سند صحيح على شرط الشيخين و الفاكهي يكثر من الرواية عن محمد ابن أبي عمر العدني و هو من شيوخه الذين يروي عنهم كثيرا في تاريخه و تاريخه نقل منه الأئمة و لم أجد من طعن فيه و إن كنا لم نجد للفاكهي توثيقا عن إمام من الحفاظ و يقويه رواية أخرى عند الفاكهي أيضا.

وفي الاستذكار لابن عبد البر: (وقد رخّص له أن يرمي في الثالث ضحى وينفر) وقال أيضاً: (ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس يرمي مع الظهيرة أو قبلها ثم يصدرُ قال و أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه: قال لا بأس بالرمي يوم النفر ضحى) اهـ.

وقال: عطاء و طاووس و عكرمة يجوز أن يرمي الأيام الثلاثة قبل الزوال كيوم النحر شرح ابن بطال: 4 / و415الحاوي للماوردي: (4/ 194) والبيان للعمراني: (4/ 350) و فتح الباري: (3/ 580) وروي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر: أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. ذكر قول الباقر ابن عبد البر و ابن رشد الاستذكار: 353 و (بداية المجتهد: 1/ 258) و المحب الطبري. القرى لقاصد أم القرى: 524

قال ابن بطال: (وقال عطاء و طاووس يجوز في الأيام الثلاثة قبل الزوال) اهـ. وشرح ابن بطال: 4/ 415

وقال الماوردي: (ووقتُ الرمي في هذه الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس فإن رمى قبله لم يجز، وقال طاوس و عكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر): الحاوي للماوردي: (4/ 194) والبيان للعمراني: (4/ 350) و فتح الباري: (3/ 580)

تنبيه: في تحرير قول أبي جنيفة و إسحاق بن راهويه و ما جاء عن أحمد رحمهم الله:

فقد فَصَّل أبو حنيفة في رواية عنه و إسحاق فأجازوا الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأخير ولم يجيزوه قبله، قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد و إسحاق: (قلت: متى ترمى الجمار قال: (يعني الإمام أحمد): في الأيام الثلاثة ترمى بعد الزوال قال إسحاق: كما قال: وان رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه) اهـ. مسائل إسحاق الكوسج: 1/ 536

وقال إسحاق الكوسج أيضا في موضع آخر: (قلتُ: -يعني لأحمد – إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ قال نعم، يعيد الرمي إلا يوم النحر، قال إسحاق كما قال) اهـ. مسائل الكوسج: 1/ 566

و هذه المسألة الأخيرة لم يفصّل فيها اسحاق بن رهويه مذهبه فهي مجملة يقدّم عليها قوله المبيّن، فإن السائل واحد في زمان يظهر أنه متقاربٌ و قد حكى الأئمة عن إسحاق كقول أبي حنيفة القول بجواز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال يعني يوم النفر الأخير.

و مثلها: قول إسحاق الكوسج أيضا: (قال سفيان:من رمى قبل الزوال قال يعيد الرمي. قال أحمد نعم قال إسحاق: كما قال) اهـ. رقم (1652 / صـ 592)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير