تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال إسحاق بن منصور قال أحمد: (وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دمٌ،قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه، لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)

(إذا (ارتفع) النهار في النفر الأول حلَّ النفر لمن أراد التعجيل فأما قبل طلوع الشمس فعليه دمٌ كما قال أحمد) اهـ. في نسخة: (انتفخ). مسائل إسحاق بن منصور

(1/ 612). فقد بين أحمد رحمه الله في هذه الرواية أنه يرى جواز الرمي بعد طلوع الشمس في يوم النفر الأول مع أنه يراه خلاف السنة بل و يأمر في روايات أخرى بإعادة الرمي لمن رمى قبل الزوال ففرَّق رحمه الله بين الرمي قبل طلوع الشمس و بين الرمي بعد طلوعها فلم ير هو و إسحاق على من رمى بعد طلوع الشمس و قبل زوالها فدية و هذا محل الاستدلال.

و قد نقل هذه الرواية وهي رواية - ابن منصور -: نقلها الزركشي و المرداوي فنقلا عنه أنه يجوز في يوم النفر الأول الرَّمي قبل الزوال ولا ينفر قبل الزوال فنقلاها بلا قدحٍ وهما أعلم بمذهب أحمد وليس عندنا كتاب الجامع للخلال فننظر فيه فقد نجد لهذه الرواية رواية أخرى تسندها و تعضدها و كتب غلام الخلال و كتب القاضي أبي يعلى و غيرها ليست بحوزتنا ولم يطبع من كتب القاضي أبي يعلى إلا القليل ككتاب الروايتين و الوجهين فالتشكيك مع بعض إعواز المصادر الأصلية فيه ما فيه.

و أما ابن قدامة فقال: (إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخَّصوا في الرمى يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخَّص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاووس يرمي قبل زوال وينفر قبله) اهـ. المغني: 3/ 450 وينظر: المبسوط للشيباني ج:2 ص:429 وفتح الباري ج:3 ص:580 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:48 عمدة القاري ج:10 ص: وقال الشيباني في المبسوط: (وأما اليوم الرابع فإنه يجزي رميها فيه قبل الزوال استحسانا في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه وهو وما قبله سواء) اهـ. المبسوط للشيباني ج2/ص429

و عن أبي حنيفة رواية أخرى وهي أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول والثاني يعني في اليوم الثاني عشر و الثالث عشر قال الكاساني:

(وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمْيِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَبَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى لَا يَجُوزَ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ جَازَ , وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَكَذَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ; لِأَنَّ الْكُلَّ أَيَّامُ النَّحْرِ) اهـ. وقال ابن بطال رحمه الله: (وقال أبو حنيفة القياس أنه لا يجوز إلا بعد الزوال، و لكنا استحسنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال) اهـ.

وقال في البحر الرائق: (2/ 376) (وفي المحيط وأما وقت الرمي في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون ا هـ فعلم أنه قبل الزوال صحيح مكروه عنده) اهـ.

وقال صاحب الهداية المرغياني: (لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية) اهـ. () وفي فتح القدير: (وَإِنْ) (قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ) يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ (قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) (جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ) اهـ. فقولهما في المشهور من الرواية بين في أنهما و غيرهما يشيران إلى خلاف في المذهب عندهم. ونقل صاحب البحر الرائق عن الفتاوى الظهيرية القول بجواز الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر النفر الأول. () و نقل بعد ذلك أنه لا يجوز في اليوم الثاني و الثالث اتفاقا ويجوز مع الكراهة في اليوم الرابع؟.

وفي المبسوط: (وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى إن كان من قصده أن يتعجل النفر الأول فلا بأس بان يرمى في اليوم الثالث قبل الزوال وإن رمى بعد الزوال فهو أفضل وان لم يكن ذلك من قصده لا يجزئه الرمى إلا بعد الزوال لأنه إذا كان من قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمى إلى ما بعد الزوال بأن لا يصل إلى مكة إلا بالليل فهو محتاج إلى أن يرمى قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك) اهـ.

وفي فتح القدير: عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: (أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنْ رَمَى قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ) اهـ.

وقال القفال الشاشي الشافعي: (وقال يعني أبا حنيفة يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا وروى الحاكم أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضا والأول أشهر) اهـ. حلية العلماء: 3/ 300

وأظنه يقصد بما نقله الحاكم من علمائهم نقله عن أبي حنيفة لا عن الشافعي بل هو اللائق. اسمه سهل بن أحمد يعرف بالحاكم تفقه على القاضي حسين و لد سنة: 426هـ و توفي سنة: 499هـ. له ترجمة في: الأنساب: 64 و طبقات الإسنوي: 67 و معجم البلدان: 1/ 49

و أما ذكر الأدلة و استيفاء من قال بهذا القول الذي هو قول ليس بشاذ بل له أدلة فلم أقصد إليه هنا كما نبهت عليه بدأ و الدلة فيه تكثر إذا أريد استيفاء وجوها و الجواب عما يرد عليها أو قد يورد عليها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير