المقصود - أحسن الله عاقبتنا جميعا - ا لمذاكرة و الوصول للحقائق العلمية مجردة من الهوى، و التحقيق في دقيق العلم لا يوفق له غالب الناس لصعوبته و لغير ذلك ...
= أما قول إسحاق فبين رحمكم الله أنه يرى جواز ذلك في اليوم الثاني عشر: ففيه مسائل اسحاق الكوسج: قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه، لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(إذا (ارتفع) النهار في النفر الأول حلَّ النفر لمن أراد التعجيل فأما قبل طلوع الشمس فعليه دمٌ كما قال أحمد) اهـ. في نسخة: (انتفخ). مسائل إسحاق بن منصور
(1/ 612).
فهو يصرح بيوم النفر الأول و أما التشكيك في المنقول باحتمال خطأه فلا يصلح مركبا يركبه مثلكم لفضلكم و العبارة و اضحة
ثم مذهب إسحاق لا يعرف فقط من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج فإن لإسحاق كتبا كثيرة لم تصلنا و وله مذهب فالجزم بأنه أجازهذا إنما بني على ما بأيدينا و هو بناء صحيح لا يشكك فيه فمسائل الكوسج اعتنى به العلماء كالترمذي و من دونه و كثر النقل منها و قد يكون لإسحاق في كتبه التي لم تصلنا احتجاجات لمذهب هذا و تفصيل فإنه فصل هنا ففرق بين ما بعد طلوع الشمس و بين ما قبل طلوعها
= و أما مذهب أحمد فهذه العبارة من إسحاق الكوسج و هو إمام ثقة مدقق في ألفاظ روايته عن الإمام أحمد - هذه العبارة فيها دليل على أن أحمد رحمه أجاز الرمي قبل الزوال و أما القول بأنه لا يرى عليه الفدية و مع هذا يراه جائزا ففيه مبالغة في فرض الاحتمالات يأباها الذوق الرفيع العلمي فأحمد يرى الكفارة فيما دون ذلك و يجعل في بعض الكفارات المدّ بل و القبضة من الطعام فكيف يرى أنه لا كفارة ثم تجزمون بأنه لا يجيزه اعني في هذه الرواية خاصة
و أما أن الحاكم هو محمد بن محمد أبو الفضل البلخي الحنفي الحافظ الفقيه (ت/ 334 هـ) و قيل:344 هـ. فأظنه كما قلتم و عليه فهو دليل آخر أن في مذهب أبي حنيفة رواية صحيحة عنه فإن الحاكم هذا من متقدّمي الحنفية العارفين بمذهب أبي حنيفة جامع بين الرواية و الدراية.
له ترجمة في منتظم ابن الجوزي: 6/ 346 و الجواهر المضية: 2/ 112 و هدية العارفين: 2/ 37 و معجم المؤلفين: 3/ 623
و أما قولكم: (ما الدليل على ان المراد به رمي يوم الثاني عشر
بل الراجح أن المراد به رمي يوم
13)
نعكسه عليكم فنقول و ما الدليل على أنه لم يرد اليوم الثاني عشر
ثم نقول لا فرق عندنا بين إجازة الرمي في يوم النفر الأخير و النفر الأول لأن كلاهما فيه مخالفة للسنة البينة و لقول ابن عمر في النهي عن الرمي قبل الزوال لكنا نراها مخالفة للأفضل و المختار و تجزمون أنتم بحرمتها مع أنه لا دليل على التحريم إلا مجرد الفعل و قول صحابي عارضه اجتهاد صحابي آخر و قد أيد القول بالجواز مسيس الحاجة إلى الرمي قبل الزوال في عصرنا صيانة لدماء المسلمين و تفريجا لكربتهم فنحن و من أجازه أولى بمحض السنة ممن منعه عند من أنصف و لم يذهب به التقليد مذهبا يصرفه فيه عن تدبر عظيم مصيبة المسلمين في هذا اليوم منذ أزمنة
و في الجعبة ما لم نبده و الله يهدينا سواء السبيل و إياكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 02 - 05, 08:43 م]ـ
شيخنا أبا محمد المطيري: وفقه الله
قولكم حفظكم الله:
"المقصود - أحسن الله عاقبتنا جميعا - ا لمذاكرة و الوصول للحقائق العلمية مجردة من الهوى، و التحقيق في دقيق العلم لا يوفق له غالب الناس لصعوبته و لغير ذلك ... "
علم الله أن هذا هو المقصد وإلا فلماذا البحث إذا وقد استفدت من تنبيه شيخنا ابن وهب هذا تصحيح مفهوم كنت سنوات عدة أعتقده وهذه ثمرة هذا الملتقى
وأما قولكم حفظكم الله: " و أما مذهب أحمد فهذه العبارة من إسحاق الكوسج و هو إمام ثقة مدقق في ألفاظ روايته عن الإمام أحمد - هذه العبارة فيها دليل على أن أحمد رحمه أجاز الرمي قبل الزوال "
السؤال الذي انقدح في ذهني هو مادام فعلا أن هذا هو فهم الكوسج فلماذا كل من نقل هذه العبارة عنه لم يفهمها على أنه يجوز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال
فهذا ابن قدامة وهذا ابن مفلح وهذا المرداوي وهذا الزركشي وهذا قبلهم أبي يعلى وغيرهم كثير السؤال لماذا لم يستنبطوا من رواية الكوسج ما استنبطناه نحن منها
¥