(حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس قال كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد وكان الذي بينهما حسن فقال لا تؤذن ولا تقم وصل قبل الخطبة فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام قبل الصلاة)
فهل يقال بجواز الأذان والاقامة في العيدين
وفي أثر ابن الزبير (أمير المؤمنين)
فيكون هذا اجتهاد من ابن الزبير رضي الله عنهما في وقت خلافته
وهذا الاجتهاد مخالف لقول بقية الصحابة
ولكنا لانقول بذلك
بل نقول يحمل فعله على اليوم الثالث عشر
فهذا أقرب
ثم ان ابن الزبير رضي الله عنهما كثيرا ما كان يخالف فعل الامويين
والأمويون (أيام الحجاج) كانوا يؤخرون الرمي عن الزوال بفترة
وهذا التأخير هو الذي جعل وبرة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما
كما في البخاري
(عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا)
بيان ذلك ما في الفتح
(وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه " فقلت له أرأيت إن أخر إمامي " أي الرمي فذكر له الحديث أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي)
انتهى
وأما قولكم - وفقكم الله
(و أما أن الحاكم هو محمد بن محمد أبو الفضل البلخي الحنفي الحافظ الفقيه (ت/ 334 هـ) و قيل:344 هـ. فأظنه كما قلتم و عليه فهو دليل آخر أن في مذهب أبي حنيفة رواية صحيحة عنه فإن الحاكم هذا من متقدّمي الحنفية العارفين بمذهب أبي حنيفة جامع بين الرواية و الدراية.)
فالسؤال
هل وقفتم على هذه الراوية في كتب الحنفية
أما انا فأقول نعم وقفت على ذلك
وأعلم هذا وعليه جزمت بان المراد به الحاكم صاحب المنتقى
وقدمت المنتقى لان هذا القول ذكره في المنتقى
أما كيف عرفت ذلك
فلعل ذلك ما سيأتي بيانه في الكلام على رواية الكاساني
ولكني وقفت عند هذه الراوية وقفات لكي أعرف نص الراوية
والنص عنه (اي عن الحاكم) موجود في كتب الحنفية الا ان في النص سقط
والنص بحاجة إلى مزيد بحث وتحري
وهذا ما يجعلنا لانجزم بشيء
(قد أيد القول بالجواز مسيس الحاجة إلى الرمي قبل الزوال في عصرنا صيانة لدماء المسلمين و تفريجا لكربتهم فنحن و من أجازه أولى بمحض السنة ممن منعه عند من أنصف و لم يذهب به التقليد مذهبا يصرفه فيه عن تدبر عظيم مصيبة المسلمين في هذا اليوم منذ أزمنة)
فهذا الكلام قد أوضحت وجوه الاعتراض عليه في هذا الموضع وفي موضع آخر
وهناك وجوه أخرى تركتها لأسباب أخرى
عموما ان كان الشخص يقرر راي ثم يبحث له عن أدلة
فهذه مسألة أخرى
ولكن السؤال
هل الدليل صحيح صريح أولا هذا هو السؤال
وأما قولكم - وفقكم الله
(و في الجعبة ما لم نبده)
شيخنا الحبيب - وفقكم الله
ومستعد لمناقشة كل وجه تظهرونه ولعل فيما اخفيتموه ما يجعلنا نتبنى رايكم ونختاره
فالمسألة للمذاكرة والبحث
وأما قولكم - وفقكم الله ورعاكم
(التحقيق في دقيق العلم لا يوفق له غالب الناس لصعوبته و لغير ذلك.)
بارك الله فيكم
الا ترون - وفقكم الله - أن من التدقيق تدقيق نسبة المذاهب الى أصحابها ومعرفة مرادهم
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 02 - 05, 09:43 م]ـ
شيخنا الغالي ابن وهب وفقه الله:
لم أتفرغ بعد للبحث في مذهب الحنفية ولكن هذه فائدة على ما يقولون " على الهامش "
قال الكرماني في كتابه المسالك في المناسك فقال ص 598: وذكر الحاكم في المنتقى أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول " الأفضل أن يرمي قي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمى قبله جاز "
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[19 - 02 - 05, 11:09 م]ـ
الحمد لله عدنا لمذاكرة الشيوخ الفضلاء ... نستزيد و نستفيد ..
أوجدني فرقا من جهة المعنى العقلي بين الرمي قبل الزوال في الثاني عشر و الثالث عشر فالسنة لم تفرق بينهما في الرمي وهما من أيام التشريق التي فيها قول ابن عمر رضي الله عنه:الذي تستدل به لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال.
¥