" (قوله: ـ كما صوبه المصنف) قد يفيد هذا التعبير أنه لايجوز العمل بمقابله الآتي، ولعله ليس بمراد بقرينة مابعده، فإنه يقتضي أن له نوع قوة، فهو من قبيل مقابل الأصح لا الصحيح. (قوله: ـ وعليه) أي الضعيف من جواز رمي أيام التشريق قبل الزوال. (قوله: ـ فينبغي جوازه .... إلخ) ولايخفى أنه لايلزم من جواز الرمي قبل الزوال على الضعيف جواز النفر قبله عليه، لاحتمال أن الحكمة لاتوجد في الثاني، كتيسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم، ولا يسع لأمثالنا قياس نحو النفر على نحو الرمي " فهذا صاحب الحاشية على تحفة المحتاج، يصف هذا القول بالصحة، حينما قال: ـ " فهو من قبيل مقابل الأصح لا الصحيح "
وقال الشيخ / محمد نجيب المطيعي: ـ
" في شرح مسائل التعليم، للشيخ / سعيد باعشن على المقدمة الحضرمية / 2/ 107 / أن الرافعي يرى جواز الرمي قبل الزوال "
ونقل ملا القاري في مرقاة المفاتيح أن إمام الحرمين حكي القول بالجواز عن الأئمة، فقال: ـ
" فلا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا، على ما زعمه الماوردي، لكن يرد عليه حكاية إمام الحرمين وغيره الجواز عن الأئمة ".
وهذا مما يدل على إنه ليس رأياَ له وحده، بل نقله هو عن غيره ووافقهم عليه
بل ذكر الرافعي عن الإمام الجويني ماهو أبلغ من ذلك، في التوسعة والتيسر والتسهيل، وذلك عندما تكلم عن تدارك الرمي، لمن فاته الرمي في أحد أيام التشريق، وذكر الخلاف الواقع في المذهب، فمن ذاهب إلى أن التدارك يكون أداء، ومن ذاهب إلى كونه قضاء، والأصح أنه أداء، قال النووي في المجموع: ـ
" وإن قلنا بالتدارك، فتدارك، فهل هو أداء أم قضاء؟
فيه قولان: ـ أصحهما أداء كما في حق أهل السقاية والرعاة "
وهذا الحكم مبني على اعتبار أيام التشريق كاليوم الواحد، وبناء على ذلك قال إمام الحرمين: ـ
" على هذا القول، لايمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم "
وقال شهاب الدين أحمد البرلسي (الملقب بعميرة): ـ
" قال الإسنوي: ـ إذا قلنا بالأداء جاز تأخير يوم ويومين ليفعله بعد، ويجوز أيضا تقديم اليوم الثاني، والثالث، ليفعله مع اليوم الأول، كمانقله في الكبير عن الإمام وجزم به في الصغير. انتهى، والذي صححه الروياني خلافه في التقديم، وقال النووي: إنه الصواب وبه قطع الجمهور. "
يعني أنه لايمتنع أن يقدم رمي الجمار عن اليوم الثاني عشر مثلا، مع اليوم الحادي عشر، باعتبار أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد، من حيث الرمي، لكن رد عليه النووي بقوله: ـ
" الصواب الجزم بمنع التقديم، وبه قطع الجمهور تصريحا ومفهوما "
وليس الغرض هنا بيان الراجح في المذهب، بل المقصود بيان القول الذي نقل عن إمام الحرمين في العزيز والمجموع لإمامي المذهب الشافعي، وأقره الإسنوي كما نقله عنه عميرة في حاشيته، وقد سبق، لكننا ذكرنا الراجح مذهبا لتمام الفائدة.
وهذا القول وسابقه من الأئمة المذكورين، يدل على أن في المسألة مجالا للاجتهاد، إذ يبعد على هؤلاء الفحول، أن يجتهدوا في مسألة ورد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة، فالجويني والإسنوي والرافعي، هم من هم في المكانة العلمية، والملكة الفقهية، وفضلا عن ذلك فإن رأيهم قد بني على أساس صحيح من الدليل والتعليل كما سيأتي.
4 ـ بعض السلف يجوزون الرمي قبل الزوال في اليوم الأول: ـ
ومن هؤلاء: ـ
• ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ـ
• روي ابن أبي شيبه في مصنفه، قال: ـ حدثنا وكيع عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكه، قال: ـ " رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول "
فهذا الأثر الوارد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يدل على أنه رمى قبل الزوال، لكن الراوي لم يصرح في أي يوم كان يرمي هذه الجمرة، ويمكن حصر ذلك في احتمالات ثلاثة: ـ
• الأول: ـ أنه قد يكون في يوم العيد، عندما كان يرمي جمرة العقبة، ورميها في هذا الوقت وقبله جائز، على خلاف بين المذاهب في بداية وقت رميها، فبداية وقت رميها عند الأحناف والمالكية من طلوع الفجر الثاني، وعند الشافعية والحنابلة من بعد منتصف الليل، والأفضل عندهما بعد شروق الشمس.
¥