ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 06 - 05, 12:07 م]ـ
كتاب الصلاة
الصلوات المفروضات خمس:
الظهر: وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.
والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس.
والمغرب: وقتها واحد وهو غروب الشمس، (قال مقيده غفر الله له: يخرج وقتها في الجديد بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، وفي القديم بمغيب الشفق الأحمر وهو المعتمد واختاره النووي).
والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس.
فصل:
وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل.
والصلوات المسنونة خمس: العيدان، والكسوفان، والاستسقاء.
والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن (قال مقيده غفر الله له: أدخل الشيخ المؤكد منها بغير المؤكد ثم ترك بعضها فيستدرك هنا ركعتان بعد الظهر غير مؤكدتان، وركعتان قبل المغرب كذلك).
وثلاثُ نوافلَ مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح.
فصل:
وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء:
طهارة الأعضاء من الحدث والنجس (قال مقيده غفر الله له: غير المعفو عنه وسيأتي إطلاقه النجاسة في أكثر من موضع فليتنبه إلى هذا)، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة.
ويجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.
فصل:
وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا: النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أنها غير واجبة)، (قال مقيده: ويزاد في الأركان الترتيب والله تعالى أعلم).
وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الآذان والإقامة.
وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول، والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان.
وهيأتها خمسة عشر شيئا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه، والاستعاذة، والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية.
فصل:
والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في مواضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح.
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته.
فصل:
والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب، والقهقهة، والردة.
فصل:
وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة، ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا.
فصل:
والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة.
فالفرض: لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره و الزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو.
والمسنون: لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو.
والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها.
وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو، ومحله قبل السلام، وهو سنة.
فصل:
وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاةٌ لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
فصل:
وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أنها فرض على الكفاية)، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا يأتمُّ رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، وأيُّ موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائلَ هناك جاز.
يتبع ...........
¥