تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 08 - 05, 11:21 ص]ـ

كتاب الزكاة

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة.

فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول، والسَّوْم.

وأما الأتمان فشيئان: الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها خمس: الإسلام، والحربة، والملك التام، والنصاب، والحول.

وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاث شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا.

وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمر النخل وثمر الكرم، وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب.

وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.

فصل:

وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة، وفي إحدى وستين جَذَعَة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة.

وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تَبِيْع، وفي أربعين مُسِنَّة.

وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاةٌ جَذَعَةٌ من الضأن، أو ثَنِيَّةٌ من المعَْز، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة.

فصل:

والخليطان يُزَكَّيَان زكاة الواحد بشرائطَ سبعة: إذا كان المُرَاح واحدا، والمَسْرَح واحدا، والراعي واحدا، والفحل واحدا، والمشرب واحدا، والحالب واحدا (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أنه ليس بشرط)، وموضع الحلب واحدا.

فصل:

وأول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر ـ وهو نصف مثقال ـ، وفيما زاد فبحسابه، ونصاب الوَرِق مائتا درهم وفيه ربع العشر ـ وهو خمسة دراهم ـ وفيما زاد فبحسابه.

ولا تجب في الحلي المباح زكاة.

فصل:

ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق قدرها ألف وستمائة رِطْلٍ بالبغدادي، وفيما زاد فبحسابه. وفيها إن سُقِيَت بماء السماء أو السَّيْح العشرُ، وإن سُقِيَت بدواليبَ أو غَرْبٍ نصفُ العشر.

فصل:

وتُقَوَّمُ عُرُوْضُ التجارة عند آخر الحول بما اشتُرِيَت به، ويُخْرَجُ من ذلك ربع العشر. وما استُخْرِجَ من معادِنِ الذهب والفضة يُخْرَجُ منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الرِّكَاز ففيه الخمس.

فصل:

وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام , وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، فيُخْرِجُ صاعا من قوت بلده، وقدره خمسة أرطالٍ وثلثٌ بالعراقي.

فصل:

وتُدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله سبحانه ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) أو إلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقلَّ من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم وبنو المطلب، ومن تلزمُ المزكيَ نفقتُه لا تُدْفَعُ إليهم باسم الفقراء أو المساكين، والكافر.

فصل:

صدقة التطوع سنة، وهي في شهر رمضان آكد، ويستحب التوسعة فيه.

كتاب الصوم

وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل.

وفرائض الصوم خمسة أشياء: النيةُ، والإمساكُ عن الأكلِ، والشربِ، والجماعِ، وتعمدُ القيء.

والذي يُفْطِرُ به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوفِ أو الرأسِ، والحقنة من أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنفاس، والجنون، والإغماء كلَّ اليوم، والردة.

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهُجْرِ من الكلام.

ويحرم صيام خمسة أيام: العيدين، وأيامِ التشريق الثلاثة (قال مقيده: المعتمد حرمة صيام أيام التشريق حتى للمتمتع، واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى الجواز للحديث).

ويكره صومُ يومِ الشك إلا أن يوافق عادة له، أو يَصِلَه بما قبله (قال مقيده: المعتمد أنه يحرم).

ومن وَطِئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة (قال مقيده: على هذا الحد عدة إيرادات فلتراجع الشروح)، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

ومن مات وعليه صومٌ من رمضان أُطْعِمَ عنه لكل يومٍ مُد (قال مقيده: مذهب الشافعي المقطوع به التخيير بين صيام الولي استحبابا أو الإطعام وجوبا والله تعالى أعلم). والشيخ الفاني إن عَجَز عن الصوم يُفْطِرُ ويُطْعِمُ عن كلِّ يومٍ مدا.

والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاءُ والكفارةُ عن كل يوم مد. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان.

يتبع إن شاء الله تعالى ........

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير