ـ[ياسر30]ــــــــ[02 - 08 - 05, 11:24 ص]ـ
الشيخ أبو بكر حفظه الله
قلت:
فصل:
والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم (قال مقيده غفر الله له: واختار النووي الاستحباب مطلقا)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أَزْمٍ وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
ولكنى وجدت نصين للنووي بخلاف ماذكرت:
فى شرح صحيح مسلم:
ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة
وفى الروضة:
وأما سنن الوضوء، فكثيرة: إحداها: السواك. وهو: سنة مطلقا (1)، ولا يكره إلا بعد الزوال لصائم (2).ولنا قول غريب: أنه لا يكره السواك لصائم بعد الزوال.
أرجو توضيح الصواب فى المسألة
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[02 - 08 - 05, 10:45 م]ـ
إلى الأخ الكريم ياسر
لا خلاف بين ما نقلتم وبين قول المتن: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم.
فما في شرح مسلم = كراهة السواك بعد الزوال لصائم لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة
والذي في المتن = أن السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم أي فيكره
فالمقصود هنا الكراهة
والذي في الروضة = كراهة السواك بعد الزوال لصائم
والذي في المتن كما سبق .......
والمقصود الكراهة
وأما قول النووي رحمه الله تعالى:
ولنا قول غريب: أنه لا يكره السواك لصائم بعد الزوال.
المقصود غرابته في المذهب
لكن هذا الغريب في المذهب هو اختيار النووي رحمه الله
لو تأملتم قليلا لتبين لكم أنه لا يوجد خلاف
أخوكم ماهر
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:29 ص]ـ
فصل:
يستحب الإكثار من صوم التطوع.
فصل:
والاعتكاف مستحب وله شرطان: النية، واللبث في المسجد. ولا يخرج المُعْتَكِفُ من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، أو عذرٍ من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه، ويبطل بالوطء.
كتاب الحج
وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، ووجودُ الراحلةِ والزادِ، وتخليةُ الطريق، وإمكانُ المسير.
وأركان الحج خمسة: الإحرام، والنية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة (قال مقيده غفر الله له: زاد النية وهي داخلة في الإحرام فالصواب حذفها، وترك ركنان الأول الحلق أو التقصير على المعتمد والثاني ترتيب معظم الأركان وقيل هو شرط والله تعالى أعلم).
وواجباتُ الحج غيرُ الأركانَِ ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا (قال مقيده غفر الله له: ترك رمي جمرة العقبة ولا أعلم خلافا في وجوبها والله تعالى أعلم)، والحلق (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أنه ركن كما تقدم، وقد ترك المصنف واجباتٍ أخرَ على المعتمد: الأول المبيت بمزدلفة والثاني المبيت بمنى والثالث طواف الوداع والله تعالى أعلم).
وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع (قال مقيده غفر الله له: المعتمد أن المبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع واجبات كما تقدم قبل سطرين والله تعالى أعلم).
ويَتَجَرَّدُ عند الإحرام، ويلبس إزارا ورداء أبيضين.
فصل:
ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر (قال مقيده غفر الله له: في هذا نظر إن حُمل على ظاهره)، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة.
وفي جميع ذلك الفديةُ إلا عقدَ النكاح فإنه لا ينعقد، ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد.
ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحِلَّ من إحرامه حتى يأتيَ به.
فصل:
والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء:
أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والثاني: الدم الواجب بالحلق والتَّرَفُّه، وهو على التخيير شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصُع على ستة مساكين.
والثالث: الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل ويُهْدِي شاة.
والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير، إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النَّعَم والغَنَم، وإن لم يكن له مثل قوَّمه وأخرج بقيمته طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
والخامس: الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
ولا يجزئه الهديُ ولا الإطعامُ إلا في الحرم، ويجزئه أن يصوم حيثُ شاء، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطعُ شجره للمُحِلِّ والمحرم معا.
يتبع إن شاء الله تعالى ............
¥