تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالنصف فرض خمسة: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن.

والربع فرض اثنين: الزوجِ مع الولد، أو ولدِ الابن، والزوجةِ أو الزوجاتِ مع عدم الولد أو ولد الابن.

والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولدِ الابن.

والثلثان فرض أربعة: البنتين، وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب.

والثلث فرض اثنين: فرض الأم إذا لم تحجب، وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولدِ الأم، ذكورُهم وإناثُهم فيه سواء.

والسدس فرض سبعة: للأم مع الولد أو ولدِ الابن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وللجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، وهو فرض الجد عند عدم الأب، وللواحد من ولد الأم.

وتسقط الجداتُ بالأم، والأجدادُ بالأب.

ويسقط ولد الأم بأربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد.

ويسقط ولد الأب بأربعة: بالأب، والابن، وابن الابن، وبالأخ للأب والأم.

ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة: بالابن، وابن الابن، والأب.

وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ من الأب والأم، والأخ من الأب.

وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: الأعمام، وبنو الأعمام، وبنو الإخوة، وعصبات المولى المُعْتِق.

فصل في الوصية:

وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، وهي من الثلث، فإن زادَ وُقِفَ على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصيةُ لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. وتصح الوصية من كلِّ بالغ عاقل لكل مُتَمَلِّكٍ أو في سبيل الله. وتجوز الوصيةُ إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والأمانة.

كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا

والنكاح مستحب لمن احتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدمِ صداقِ الحرة، وخوفِ العَنَت (قال مقيده: ويشترط على المعتمد ثالث وهو أن تكون مسلمة لظاهر الكتاب العزيز والله تعالى أعلم).

ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:

أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغيرُ جائز.

والثاني: نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما (قال مقيده: ظاهر كلام المصنف حرمة النظر إلى الفرج وهو وجه عندنا مبني على حديث لا يثبت، وقيل يكره باعتبار ثبوته، والمعتمد الجواز مطلقا والله أعلم).

والثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المُزَوَّجَةِ، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة.

والرابع: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين.

والخامس: النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها.

والسادس: النظر للشهادة والمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة (قال مقيده: تقييد الجواز بالوجه خاصة فيه نظر، والمعتمد عندنا جواز النظر إلى الفرج للشهادة على نحو ولادة وزنا والله تعالى أعلم).

والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها في تقليبها (قال مقيده: أي فيما عدا ما بين السرة والركبة والله تعالى أعلم).

يتبع حسب الفراغ إن شاء الله تعالى ......

ـ[ياسر30]ــــــــ[14 - 09 - 05, 01:09 م]ـ

بارك الله فى علمكم

وهناك ملاحظتان بعد إذنكم

الأولى: تشكيل "المدبر" أظنه بكسر الباء

الثانية: والثلثان فرض أربعة: البنتين، وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب

ألا يلتحق بهم: الأب إذا كان مع الأم ولا يوجد أبناء ولا إخوة

لقوله تعالى:"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ " أى ولأبيه الباقى وهو الثلثان

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 09 - 05, 07:29 م]ـ

بارك الله بك أخي الكريم

بارك الله فى علمكم

وهناك ملاحظتان بعد إذنكم

الأولى: تشكيل "المدبر" أظنه بكسر الباء

الثانية: والثلثان فرض أربعة: البنتين، وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب

ألا يلتحق بهم: الأب إذا كان مع الأم ولا يوجد أبناء ولا إخوة

لقوله تعالى:"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ " أى ولأبيه الباقى وهو الثلثان

أما الأولى

فالصواب ما أثبتُه

والمدبر هو العبد الذي قال له سيده أنت دبر موتي حر

وأما الثانية

فليست على شرط المقال

..... القصد منها أولا بيان غير المعتمد في المذهب مما وقع في هذا المتن، وأذكر ـ إن حفظت ـ اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض المسائل، ولا أدعي استقصاء ......

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير