ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[12 - 11 - 05, 09:51 ص]ـ
كتاب الجنايات
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمدُ خطأ.
فالعمد المحض: أن يَعْمِدَ إلى ضربه بما يقتل غالبا، ويقصِدَ قتله بذلك (قال مقيده عفا الله عنه: ليس من شرط العمد القصد، بل متى ضرب معينا بما يقتل في الغالب كسيف وبندقية قاصدا ضربه فهو العمد، لا فرق بين أن يقصد بذلك قتله أو لا والله تعالى أعلم) فيجب القَوَدُ عليه، فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل.
والخطأ المحض: أن يرميَ إلى شيء فيصيبَ رجلا فيقتلَه، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاثَ سنين.
وعمدُ الخطأ: أن يَقْصِدَ ضربه بما لا يقتل غالبا فيموتَ، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مغلظة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين.
وشرائط وجوب القِصَاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا، عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتولُ أنقصَ من القاتل بكفر أو رِق.
وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى القِصَاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، وشرائطُ وجوبُ القِصَاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراكُ في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل، وكلُّ عُضْوٍ أُخِذَ من مِفْصَلٍ ففيه القِصَاص، ولا قِصَاص في الجراح إلا في المُوْضِحَة.
فصل في الدية:
والدية على ضربين: مغلظة ومخففة.
فالمغلظة: مائة من الإبل، ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خِلْفَة.
والمخففة: مائة من الإبل، عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.
فإن أَعْوَزَت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، وإن غُلِّظَت زِيْدَ عليها الثلث.
وتُغَلَّظُ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عُشْرِ دية المسلم.
وتَكْمُلُ دية النفس في اليدين، والرجلين، والأنف، والأذنين، والعينين، والجفون الأربعة، واللسان، والشفتين، وذهاب الكلام، وذهاب البصر، وذهاب السمع، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذكر، والأنثيين.
وتجب في ذهاب الكلام الدية، وفي الموضحة والسن خمس من الإبل، وفي كل عضو لا منفعةَ فيه حكومة، وديةُ العبد قيمتُه عبدا كان أو أمة، ودية الجنين الحر غرَّةٌ عبد أو أمة، ودية الجنين المملوكِ عُشْرُ قيمة أُمِّه ذكرا كان أو أنثى.
فصل في القسامة:
وإذا اقترن بدعوى القتل لَوْثٌ يقع به صدقٌ في النفس حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لَوْثٌ فاليمين على المدعى عليه، وعلى قاتل النفس المحرَّمة كفارة، وهي عتقُ رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
كتاب الحدود
الزاني على ضربين: محصنٍ وغيرِ محصن. فالمحصن: حده الرجم، وغير المحصن: حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر.
وشرائط الإحصان أربعة أشياء: البلوغ، والعقل، والحرية، ووجود الوطء في نكاح صحيح.
والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، وحكمُ اللواطِ وإتيانِ البهائم حكم الزنا (قال مقيده عفا الله عنه: جعلُه إتيان البهائم كالزنا في الحد فيه نظر، والمعتمد عندنا التعزير وهو قول أكثر أهل العلم، وفيه قولان آخران: الأول كقول الشيخ هنا، والثاني القتل مطلقا لحديث من أتى بهيمة وهو باطل والله تعالى أعلم)، ومن وَطِئ دونَ الفرج عُزِّرَ ولا يُحَدُّ، ولا يُبْلَغُ بالتعزير أدنى الحدود (قال مقيده عفا الله عنه: قضية كلام الشيخ أن لا يُبْلَغَ بالتعزير عشرين جلدة لأنه أدنى الحدود، والمذهب عندنا أن لا يُبْلَغَ بتعزير الإنسان أدنى حدوده، فلا يُبْلَغَ في العبد عشرين، ولا يُبْلَغَ في الحر أربعين والله تعالى أعلم).
فصل في القذف:
وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف، وشرائطه ثمانية:
ثلاثة منها في القاذف: أن يكون بالغا، عاقلا، وأن لا يكون والد المقذوف.
وخمسة في المقذوف: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، عفيفا.
¥