ويحد الحر ثمانين سَوْطَا، والعبد أربعين، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، أو عفو المقذوف، أو اللِّعان في حق الزوجة.
فصل:
ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حُدَّ أربعين، ويجوز أن يَبْلُغَ به ثمانين على وجه التعزير.
ويجب عليه الحد بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستِنْكَاه.
فصل في السارق:
وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا، عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، من حرزِ مثله، لا مِلْكَ له فيه، ولا شبهةَ في مال المسروق منه.
وتقطع يده اليمنى من الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عُزِّرَ وقيل يقتل.
فصل في حد قطاع الطريق:
وقطاع الطريق على أربعة أوجه: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلِبُوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خِلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعُزِّرُوا (قال مقيده عفا الله عنه: الحبس لا يتعين وإن كان ظاهر كلام القاضي أنه يتعين، والمذهب أنه من جملة التعزير والله تعالى أعلم.)، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأُخِذَ بالحقوق.
فصل:
ومن قُصِدَ بأذىً في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيءَ عليه، وعلى راكب الدابة ضمانُ ما تتلفه.
فصل:
ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في مَنَعَة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام (قال مقيده عفا الله عنه: هذا ليس بشرط على المعتمد والله تعالى أعلم.)، وأن يكون لهم تأويلٌ سائغ.
ولا يقتل أسيرهم، ولا يُغْنَمُ مالهم، ولا يُذَفَّفُ على جريحهم.
فصل في الردة:
ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل، ولم يُصَلَّ عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين (قال مقيده عفا الله عنه: المذهب أن الغسل والتكفين لا يحرم فعلهما، والصلاة والدفن في مقابر المسلمين يحرم فعلهما.)
فصل:
وتارك الصلاة إن تركها غيرَ معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، وإن تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، وحكمُه حكمُ المسلمين.
يتبع إن شاء الله تعالى .........
ـ[ياسر30]ــــــــ[13 - 11 - 05, 10:48 ص]ـ
شيخنا الكريم
هناك سؤالان لو تكرمتم
1 - عند فقد الأولياء يزوجها الحاكم،
فعلى من ينطبق اسم الحاكم فى وقتنا هذا؟
2 - إذا خاف الوالدان على جنينهما أن يخرج إلى الحياة مشوها بسبب تعاطى الأم للأدوية، فذهبا إلى الطبيب لعمل إجهاض لهذا السبب مع جهلهما بما يترتب على ذلك من أحكام، فما حكم ذلك وماذا عليهما؟ وهل يعذران؟
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 02:28 ص]ـ
شكرا على هذا المجهود الرائع و الله الموفق
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:15 م]ـ
بارك الله بكما
أخي الحبيب أما بعد:
فقد استسمنت ذا وَرَم ... ونفخت في غيرِ ضَرَم
وسألت من لا ينبغي سؤاله
غيرَ أني محبٌ لك غيرُ كاره، عازمٌ على إفادتك غيرُ حاجم
والوقت عليَّ في ضيق ... ولا أحبُّ أن تعود مني بغيرِ ما رجوت وأمَّلت
فالتمس لي العذرَ في الاختصار
أما بخصوص ما سألت
فلا عذرَ لهما في الجهل
بل يجب عليهما السؤال قبل الإقدام
وهذا هو الواجب على كل من لم يهتدي إلى الحق والخير
فالمسلمُ قولُه وفعله وعمله ... كل ذلك بأمر الله ...
لا يحلُّ له الإقدام على شيء إلا ببرهان من الله
بل لو فعل الأمر يظنه معصية ثم بان له خلافه فقد أثم ... نسأل الله السلامة والعافية
أما إسقاط الحمل فهل يحرم
النظرُ في هذه المسألة إلى نفخ الروح
فإن نفخت فيه حَرُمَ وإلا فلا
ولا أعلم خلافا أن الإسقاط بعد نفخ الروح حرام
إلا أنه نقل خلاف في وقت النفخ
والكثرة الكاثرة من أهل العلم على أنه يكون بعد مائة وعشرين يوما من مدة الحمل
بل قال بعض أهل الإجماع إنهم لا يعلمون في ذلك خلافا فليتأمل
ونقل بعض مشايخنا عن بعض الشافعية أنه بعد الأربعين
ولا أعرف من قال به من أصحابنا ولا يتيسر لي الآن البحث فيه
ولا أدري القائلُ بهذا هل ينظرُ إلى نفخ الروح ويحُدُّه بأربعين لبعض روايات الحديث
أو أنه ينظر إلى بدء تخلُّق الجنين فليحرر هذا الموضع
هذا بعد نفخ الروح أما قبل النفخ
¥