تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لاأنها بدعة في المعنى _ أي الشرعي _ فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكل فيه ((((لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه))) .... ).

وأما قولك هل السنة تعني الابتداع ... .

أقول هناك فروق بين الألفاظ كبيرة:

إذ السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة:

من سنة سنة لهم اقوامهم ولكل قوم سنة وإماما.

أما عند الأصولين كل ما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا.

وهذا كله يخالف معنى البدعة أصلا ومعنى.

الأمر الثاني: أن السنة بالمفهوم اللشرعي دلت على مراد الشارع.

أما البدعة في المعنى الدلالي دلت على معنيين: منه قوله تعالى (قل ما كنت بدعا من الرسل).

لذا لما استعملها عمر رضي الله عنه فهي على هذا المعنى وهو على المعنى الممدوح لذا قال أبو شامة (وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين ... وأما من حيث أص الاشتقاق فإنه يقال ذلك في المدح والذم ... ).

ومن وجه آخر فغن لفظ السنة دخل على باب الإحياء دل على ذلك مناسبة الحديث فلا تداخل بين المعنيين.

وأما قولك: (

أقول: حديث (كل بدعه ضلاله) حديث عام مقيد بحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) فالخصوصيه هنا استخراج منه مقارنه بما ليس منه وذلك يوضح أن الاستحداث في الدين في ما هو ليس (من) الدين فهو رد. يعني أن الاستحداث مقيد بأن لا يخرج من الدين في شيء وهذا فهمي للحديث.).

أقول من أين لك هذا الفهم ومن سبقك إن الحديثان يدلان على معنى واحد الأول وصف البدعة بالضلالة والثاني بالرد أي على صاحبها وهما في المعنى الشرعي والا يجوز أن يدخل هنا المعنى اللغوي ولا الدنيوي.

بدليل سياق النصين (في النار) و (فهو رد).

قول العاروري الثاني أقول فيه: من المؤكد بلاريب أن الاستحداث في غير اصول الدين مردود.

أقول تأكيدا: أي فروعه واصوله ساء كانت البدعة تركية أصلية أو وصفية أو تركية .... .

قلت: أما قولك حفظك الله (أقول: إن كان داخلا في باب الاتباع وإحياء السنن لماذا قال عنه (بدعه) لأننا نعلم أن مشروعيه إحياء السنن جاء فيه حديث صريح وهو (من سنه سنه ..... ) والابتداع جاء فيه حديث صريح (كل بدعه ضلاله). (.

هذا قد سبق الجواب عليه:

وأزيد هنا أن قول عمر في فعله رضي الله عنه أقوى من القول من سن: السبب تقادم العهد كما نص على ذلك الشاطبي وغيره.

وأما قولك (ثانيا: حديث (وسنه الخلفاء الراشدين) الواو للمخالفه في الأصل والحكم والدليل علي ذلك أن الصحابه ليس بمشرعين إنما التشريع خص بالأنبياء بعد الله سبحانه وتعالي. فإذن سنه الخلفاء الراشدين لابد أن تكون إستحداث طريقه غير مخالفه لأصل في الدين. لأننا لو قلنا أنها - أي سنه الخلفاء - ليس باستحداث فتكون بذلك مساويه لسنه النبي صلي الله عليه وسلم، هذا والله اعلم.).

أقول هذا الفهم عجيب ولم يتبين لي وجهه:

قولك الواو للمخالفة للأصل والحكم فهذا فيه من الغلط الشيء الكثير إذ لو كان فعلهم مخالفللأصل والحكم لما كان لقوله (عضوا عليها بالنواجذ) معنى ولكان ما اجتهدوا به من سنن راشدة فيه ما فيه.

إلا إذا كنت فهمت كلامك خطأ فصوبه.

وأما أنها مساوية لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يقل به احد من السابقين.

وإنما أعطيت سنة الخلفاء الراشدين هذه المنزلة لأمر الشارع بذلك.

والكلام ذو شجون أكتفي بهذا القدر.

وجزاكم الله خيرا

ـ[الطابتي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:15 م]ـ

و بالتنزل معك نقول انه لم يعلم عنها شىء فإنه لم يقل أنها أفضل ما ابتدعه المسلمون و هذه هى النقطة الثانية

يا أخي والله ما كنت أحب أن استعمل اسلوب القطع واللصق ولكن أنت الذي أجبرتني علي ذلك فخذ هذه:

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما

أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله

قوله: (عن توبة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير