تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([4]) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (103)، روضة الطالبين 20/ 233، الفروع 2/ 412، خلافاً للحنفية، وهو مذهب أهل العراق الذين قدروه برطلين، واستدلوا بآثار عن عائشة: أنها أتيت بقدح وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثله، قال مجاهد: فحزرته فإذا هو ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال، وعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين) رواه الطحاوي 2/ 100 – 103، ويجاب بأن مجاهداً لم يحدد أن الإناء صاع، كما أنه شك في التقدير، ولو سلم فيجمع بأنه أعلى ما ورد، ولا يدل على قدر المد والصاع. وانظر للاستزادة المحلى 5/ 167.

([5]) أخرجه أبو داود برقم (3338)، والنسائي في سننه برقم (2519)، (4606)، وصححه الألباني، ونقل تصحيحه عن ابن الملقن والدار قطني والنووي وابن دقيق، انظر إرواء الغليل 5/ 191، وقال الخطابي تعليقاً عليه: إنما جاء في الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله من وجوب الكفارات وصدقة الفطر ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره، دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معايشهم» أ. هـ، معالم السنن 3/ 55.

([6]) الأموال (517).

([7]) المحلى 5/ 170.

([8]) تبيين الحقائق 1/ 310، الكافي في فقه أهل المدينة ص 103، المجموع 5/ 437، المغني 4/ 287.

([9]) انظر المراجع السابقة، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/ 53.

([10]) المغني 4/ 168.

([11]) المراد بالدراهم: الدراهم الإسلامية الشرعية، وقد قدّر وزن الدرهم بحبات الشعير، لتقاربها في الحجم، انظر معجم لغة الفقهاء (185).

([12]) مواهب الجليل 3/ 119، ومغني المحتاج 1/ 575، كشاف القناع 2/ 59.

([13]) حاشية ابن عابدين 3/ 206.

([14]) قال محمد نجم الدين الكردي في المقادير الشرعية (107): لا جدال أن تقويم الدراهم والمثقال على أساس وحدات الحبة تقويم غير دقيق، وذلك لأن الحب يختلف حجماً ووزناً في كل أرض عن غيرها بحسب اختلاف نوع الحبة في أرض عن أخرى، فالحب في مصر يختلف حجماً ووزناً عنه في العراق والشام والحجاز لذلك كان تقويم الدرهم بالحب متفاوتاً في كل بلد عنه في غيره فلا تصلح معياراً تقدر به الموزونات وما يقال بالنسبة لجبة القمح يقال بالنسبة للشعير والحمص) أ. هـ، ولذا فإنني لم اعتمد في تقدير وزن الدرهم على وزن الشعير أو غيره، وإنما = استأنست به، و اعتمدت على النسبة الثابتة بين الدرهم والدينار الشرعي الموروث من عهد عبدالملك بن مروان وذلك بعد وزنه ثم نسبة كل عشرة دراهم إلى سبعة دنانير، وهي نسبة متفق عليها، انظر الأموال (522).

([15]) انظر الخطط التوفيقية 2/ 35، والميزان في الأقيسة والأوزان (43)، كلاهما لعلي باشا مبارك، وتابعه على ذلك محمود الخطيب في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة الكويتي (9/ 145).

([16]) انظر الأموال 139، 522، والإيضاح والتبيان (54)، وقد خالف في تقسيم الدراهم: دراهم كيل ووزن كثير من المعاصرين كالكردي في كتاب المقادير الشرعية (154)، وضياء الدين الريس، في الخراج والنظم المالية للإسلام 343 – 353، وخالد السرهيد في رسالته: تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به (38)، ومحمد المختار السلامي في مجلة بيت الزكاة 9/ 197.

([17]) المقادير الشرعية محمد نجم الدين الكردي (224)، ودائرة المعارف الإسلامية 9/ 226، الصاع النبوي (55)، وضياء الدين الريس في الخراج (354)، وفقه ا لزكاة للقرضاوي (1/ 283)، ومعجم لغة الفقهاء، بزيادة يسيرة حيث قدوره (2.988 غرام) (158 - 418)، وكذا أحمد الكردي قدره بـ 3.024 غرام في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المكاييل المعاصرة (9/ 71)، ومحمد رأفت عثمان في زكاة الزروع والثمار 9/ 132 من مجلة بيت الزكاة.

([18]) انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لمحمود الخطيب 9/ 145 من مجلة بين الزكاة الكويتي، ومحمد أحمد الخاروق في تحقيقه الإيضاح والتبيان (49)، وزكريا المصري ومحمد رأفت عثمان في بحثيهما عن زكاة الزروع والثمار في مجلة بيت الزكاة 8/ 98، 133.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير